وسط مطالب بإعلان خلو منصب الرئاسة.. ما هي المادة 102 من الدستور الجزائري؟

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة

(CNN)-- قال رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إن الحل المتاح أمام البلاد هو اللجوء إلى المادة 102 من الدستور الجزائري، في خطاب تلفزيوني له، الثلاثاء.

وتنص المادة 102 من الدستور على إيجاد خلف لرئيس الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه، الأمر الذي يطالب به عدد من الجزائريين نظراً إلى مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وغيابه عن الظهور العلني منذ مدة طويلة.

وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

كما تشير المادة إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.

يذكر أن الجزائر شهدت واحدة من أكبر مشاهد المعارضة في البلاد خلال نصف قرن، منذ حرب الاستقلال من فرنسا، حيث تظاهر المحتجون ضد رئاسة عبدالعزيز بو تفليقة ونيته التمديد "لعهدة خامسة"، قبل أن يتراجع الأخير عن الترشح لفترة رئاسية جديدة.

نشر