تشديد ضوابط عمل الأجانب بمصر و"استثناءات" لـ10 فئات وما يقرره الوزير المختص

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
تشديد ضوابط عمل الأجانب بمصر و"استثناءات" لـ10 فئات وما يقرره الوزير المختص
Credit: CRIS BOURONCLE/AFP/Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)- أصدرت الحكومة المصرية قراراً الاثنين، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب في مصر، يتضمن تشديداً للضوابط المعمول بها حالياً، إلا أنه يفتح الباب أمام "الوزير المختص" في منح "استثناءات" من تطبيق القرار.

تضمن القرار الصادر عن وزيرة القوى العاملة والهجرة بحكومة "تسيير الأعمال"، ناهد عشري، أن يصدر ترخيص العمل للأجانب لمدة سنة أو أقل، بعد سداد الرسوم المقررة، والتي تُقدر بـ3 آلاف جنيه، مع اعتبار كسور السنة على أنها "سنة كاملة."

وفي حالة تجديد الترخيص لعامين متتاليين يتم سداد نفس الرسوم، وترتفع من العام الرابع إلى السادس لتصل إلى 5 آلاف جنيه عن كل سنة، يتم زيادتها بمقدار ألف جنيه لكل سنة تالية، بحد أقصى 12 ألف جنيه، وفق موقع "بوابة الأهرام" شبه الرسمي.

وشدد القرار علي ألا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها على 10 في المائة من مجموع عدد العاملين بها، ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها "لجنة الاستثناءات" المشكلة لهذا الغرض، بعد اعتماد قراراها من الوزير المختص.

إلا أن القرار تضمن استثناء 10 فئات من الحصول على ترخيص من مديريات القوى العاملة، أو المكاتب والهيئات الحكومية المعنية الأخرى، وهذه الفئات هي:

  1. المعفيون طبقاً لنص صريح في اتفاقية دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، وفى حدود أحكام تلك الاتفاقية.
  2. الموظفون الإداريون الموفدون للعمل مع أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية، والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية، بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة ببلادهم.
  3. المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية.
  4. رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر.
  5. العاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية، الحاصلون علي ترخيص العمل البحري.
  6. العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث.
  7. أعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الأبحاث العلمية، والآثار المصرية القديمة.
  8. الوافدون خلال فترة الدراسة للتدريب بالمنشآت، ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
  9. المستثمر الأجنبي الحاصل على "إقامة مستثمر" لمزاولة نشاطه بالبلاد، والشريك المتضامن في رأس المال بما لا يقل عن 35 ألف دولار، أو ما يعادله بالجنيه المصري.
  10. الأجنبي الذي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوماً واحداً أو بضعة أيام، كإحياء حفل فني، أو إجراء عملية جراحية، بعد سداد الرسم المقرر للترخيص، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يقوم بها.