/اقتصاد
 
الجمعة، 08 كانون الثاني/يناير 2010، آخر تحديث 17:00 (GMT+0400)

تشريعات جديدة للسيطرة على الأموال الحكومية بإمارة دبي

محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي

محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء، عدة تشريعات مالية واقتصادية الخميس، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بهدف ضبط الإنفاق العام والسيطرة على موارد الإمارة الخليجية، التي ما زالت تعاني تبعات أزمة ديون عدد من شركاتها الكبرى.

ومن بين التشريعات التي أصدرها حاكم دبي، ثلاثة قوانين تتعلق بإدارة الأموال العامة، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومركز دبي للتحكيم الدولي.

وتفاصيل التشريعات، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن القانون 34 لسنة 2009، الخاص بإدارة الأموال العامة لحكومة دبي، قد تضمن العديد من الأحكام التي تعالج إدارة الأموال العامة العائدة لحكومة دبي، ومن بين أهم هذه الأحكام:

1 - تنظيم إعداد الموازنات السنوية للجهات الحكومية، سواء الجهات المدرجة موازناتها السنوية ضمن الموازنة العامة للحكومة، أو الجهات التي تتمتع بالاستقلال المالي ولديها موازنات مستقلة، أو الجهات التي تتلقى دعماً مالياً من الحكومة من خلال الموازنات الملحقة.

2 - إلزام الجهات الحكومية بعدد من الضوابط والمعايير والإجراءات، التي تهدف إلى ضبط الإنفاق العام والسيطرة على الإيرادات الحكومية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول مواردها ونفقاتها.

ومن بين الجهات التي تم إلزامها بذلك، الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي، حيث أوجب عليها القانون توفير كافة البيانات المتعلقة بموازناتها السنوية وحسابها الختامي لدائرة المالية، والاعتماد على مواردها المالية، وعدم الحصول على أية مخصصات من الموازنة العامة، إلا على شكل قروض واجبة الأداء في مواعيد استحقاقها، وضرورة أن يتم اعتماد موازناتها السنوية من اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة.

3 - إلزام الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى حساب الخزانة العامة للحكومة، وحظر احتفاظها بأي جزء من إيراداتها أو الإنفاق منها على أنشطتها أو استثمارها أو استخدامها.

4 - إلزام الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي، وكذلك الشركات الحكومية، بتحويل فائض إيراداتها إلى الخزانة العامة للحكومة باعتبارها إيرادات عامة.

وأجاز القانون وبموافقة اللجنة العليا للسياسة المالية وبالتنسيق مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، بإعادة استثمار الأرباح وفوائض الإيرادات قبل تحويلها إلى الخزانة العامة للحكومة، على أن يتم تزويد دائرة المالية بالبيانات المالية الكاملة عن هذه الأرباح والفوائض، ليتم احتسابها ضمن الإيرادات العامة للحكومة.

5 - ألزم القانون الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة بأن تحوّل إلى دائرة المالية كافة المبالغ المودعة لديها من العملاء كتأمينات مستردة أو أية ودائع أخرى قابلة للرد وذلك وفقاً للتعليمات التي تصدر عن الدائرة في هذا الشأن.

أما فيما يتعلق بالقانون 34 لسنة 2009، فذكرت الوكالة الرسمية، أنه يندرج ضمن خطة حكومة دبي الرامية إلى تطوير تشريعاتها، لتستجيب مع المتغيرات والمستجدات المتلاحقة، ولتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تنمية الصادرات وتسويق وترويج المنتجات المحلية.

ويهدف إصدار هذا القانون إلى تعزيز موقع إمارة دبي كمركز اقتصادي عالمي للتصدير وإعادة التصدير، وأن يساهم بما تضمنه من أحكام في بناء وتطوير قدرات إمارة دبي التصديرية، وتطوير برامجها ومبادراتها الرامية إلى زيادة حجم صادراتها، والمساهمة في فتح الأسواق الخارجية الجديدة وتعزيز الأسواق القائمة، لتسهيل وصول منتجات وخدمات الشركات والمؤسسات المرخصة في إمارة دبي إلى تلك الأسواق.

ولغايات تحقيق هذه الأهداف أناط القانون بمؤسسة تنمية الصادرات العديد من المهام ومن أهمها:

1- تنفيذ برامج ومبادرات تنمية وترويج الصادرات.

2- مراجعة وتحليل واقع الصادرات في الإمارة، وتحديد العوائق التي تعترض نموه، والعمل على معالجتها.

3 - توفير المعلومات التجارية والاستشارات الفنية لمؤسسات قطاع التصدير.

4 - تخطيط وتنفيذ المبادرات الرامية إلى زيادة الوعي بقطاع التصدير، وبالتطورات والمستجدات المرتبطة بقضايا التجارة الدولية.

5 - مساعدة المؤسسات والشركات على تطوير قدراتها في تسويق منتجاتها في الأسواق الخارجية.

كما نص القانون على إنشاء برنامج لترويج الصادرات، يهدف إلى المساهمة في زيادة صادرات الإمارة، والترويج لمنتجات وخدمات المنشآت المرخصة فيها.

وفيما يتعلق بالقانون 58 لسنة 2009، باعتماد النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي، فقد جاء ليحل محل النظام الأساسي المعمول به حالياً، والمعتمد بموجب المرسوم رقم 10 لسنة 2004.

يأتي إصدار هذا المرسوم ضمن ذات الإطار الهادف إلى مراجعة التشريعات السارية في الإمارة، لتتواءم وتتواكب مع المستجدات العالمية المتغيرة، وتتوافق مع أفضل الممارسات المطبقة في الدول المتقدمة في مجال حل النزاعات بواسطة الطرق البديلة.

وقالت "وام" ، إن المتغيرات العديدة التي شهدتها الإمارة والعالم أجمع في الفترة الأخيرة، تتطلب وجود حاجة ماسة إلى إعادة النظر في النظام الأساسي للمركز، ليكون أكثر استجابة لهذه المتغيرات، وأكثر فاعلية في أداء الدور المرجو منه في حل النزاعات المعروضة عليه، بما يضمن سرعة البت فيها، وفقاً لإجراءات محددة وبسيطة بعيدة عن الإطالة والتعقيد، وليسهم في تطوير البيئة الاستثمارية في الإمارة، وذلك من خلال حل المنازعات التجارية التي تثور بين المستثمرين.

advertisement

وتضمن المرسوم إدخال العديد من التعديلات المتعلقة بكيفية اعتماد القواعد الإجرائية والموضوعية، المتعلقة بالتحكيم والطرق البديلة لتسوية المنازعات من قبل المركز، وتنظيم بنائه الهيكلي، ومعالجة أوضاعه الفنية والتنظيمية والمالية، ليكون أكثر كفاءة وإنتاجية وفاعليه.

وكان الشيخ محمد بن راشد قد أصدر قبل أيام مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية للبت بالمنازعات المالية لمؤسسة دبي العالمية، "من منطلق حرص حكومة دبي على حفظ دائني 'دبي العالمية' والشركات التابعة لها، وانطلاقاً من التزامها الرامي إلى تعزيز دور الإمارة في الاقتصاد العالمي، وضمان حصول المؤسسات التمويلية على كامل حقوقها المالية".(التفاصيل)

© 2010 Cable News Network LP, LLLP. A Time Warner Company. All Rights Reserved.