دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، قرارا تنفيذيا يفرض بموجبه عقوبات على قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران، وفيما يلي نص القرار، وفقا للبيان الذي وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه:
على ضوء هذه الاستنتاجات وبغية اتخاذ المزيد من الخطوات ذات الصلة بالطوارئ القومية المعلن عنها في الأمر التنفيذي رقم 12957 الصادر بتاريخ 15 آذار/مارس 1995، وزيادة السلطات التي منحها قانون الحرية ومكافحة انتشار الأسلحة النووية في إيران الصادر في العام 2012 (القسم د من الفصل 7 من القانون العام، المواد 112 إلى 239)، أصدر بموجبه الأمر التالي:
المادة 1. (أ) إن كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات الكائنة في الولايات المتحدة أو التي تصل بموجبه إلى الولايات المتحدة أو التي تصبح ملكا أو تخضع لسيطرة أي شخص أمريكي من الأشخاص التاليين هي محظورة ولا يمكن نقلها أو دفع ثمنها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال: أي شخص يحدد وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية أنه:
يعمل في قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران أو هو شخص يمتلك أو يسيطر على أو يدير كيانا يشكل جزءا من قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران.
شارك عن علم بتاريخ هذا الأمر التنفيذي أو بعده في عملية هامة لتجارة أو توريد أو نقل منتجات أو خدمات هامة إلى إيران يمكن استخدامها بما له صلة بقطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران.
شارك عن علم بتاريخ هذا الأمر التنفيذي أو بعده في عملية هامة لشراء أو استحواذ أو بيع أو نقل أو تسويق الحديد أو منتجات الحديد أو الألومنيوم أو منتجات الألومنيوم أو الصلب أو منتجات الصلب أو النحاس أو منتجات النحاس من إيران.
ساعد أو رعا أو وفر بشكل مادي الدعم المالي أو المادي أو التقني أو منتجات أو خدمات تدعم أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذه المادة.
كان مملوكا أو مسيطرا عليه أو تصرف أو زعم أنه يتصرف بشكل مباشر أو غير مباشر بالنيابة عن أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذه المادة.
(ب) تنطبق عمليات الحظر الواردة في هذه المادة إلا إلى الحد الذي تنص عليه القوانين أو الأحكام أو الأوامر أو التوجيهات أو الرخص التي قد تصدر بموجب هذا الأمر التنفيذي، وعلى الرغم من أي عقد مبرم أو أي رخصة أو ترخيص ممنوح قبل تاريخ هذا الأمر التنفيذي.
المادة 2. (أ) يخول وزير الخزانة بموجبه وبالتشاور مع وزير الخارجية بفرض العقوبات المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة على أي مؤسسة مالية أجنبية عند تحديد قيامها بإجراء أو تسهيل أي عملية مالية مهمة عن علم بتاريخ هذا الأمر التنفيذي أو بعده:
لبيع أو توريد أو نقل منتجات أو خدمات هامة إلى إيران لها صلة بقطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران.
لشراء أو استحواذ أو بيع أو نقل أو تسويق الحديد أو منتجات الحديد أو الألومنيوم أو منتجات الألومنيوم أو الصلب أو منتجات الصلب أو النحاس أو منتجات النحاس من إيران.
لأي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر التنفيذي أو بالنيابة عنه.
(ب) فيما يتعلق بأي مؤسسة مالية أجنبية يحدد وزير الخزانة بموجب هذه المادة أنها تفي بأي من المعايير المحددة في الفقرة (أ)(1) حتى (أ)(3) من هذه المادة، يجوز لوزير الخزانة أن يمنع هذه المؤسسة من فتح حساب مراسل أو حساب دفع وسيط في الولايات المتحدة وأن يحظر أو يفرض شروطا صارمة على الاحتفاظ بحسابات مماثلة.
(ت) تنطبق عمليات الحظر الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة إلا إلى الحد الذي تنص عليه القوانين أو الأحكام أو الأوامر أو التوجيهات أو الرخص التي قد تصدر بموجب هذا الأمر التنفيذي، وعلى الرغم من أي عقد مبرم أو أي رخصة أو ترخيص ممنوح قبل تاريخ هذا الأمر التنفيذي.
المادة 3. أحدد بموجبه أن التبرع بأنواع المواد المحددة في المادة 203(ب)(2) من تشريع القوى الاقتصادية الدولية الطارئة (الفصل 50 من قانون الولايات المتحدة، المادة 1702(ب)(2)) من قبل أو لحساب أو لصالح أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر التنفيذي سيضعف بشكل جدي من قدرتي على التعامل مع الحالة الطارئة القومية المحددة في الأمر التنفيذي رقم 12957، وأحظر بموجبه التبرعات المماثلة بحسب ما هو محدد في هذه المادة.
المادة 4. تشتمل عمليات الحظر في المادة 1 من هذا الأمر التنفيذي على ما يلي:
القيام بأي مساهمة أو توفير الأموال أو السلع أو الخدمات من قبل أو لحساب أو لصالح أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الفقرة (أ) من المادة 1.
تلقي أي مساهمة أو توفير للأموال أو السلع أو الخدمات من أي شخص مماثل.
المادة 5. سيكون دخول أجانب تم تحديد إيفائهم بمعيار أو أكثر في الفقرة 1(أ) من هذا الأمر التنفيذي إلى الولايات المتحدة بدون قيود بغرض الهجرة أم غير الهجرة ضارا بمصالح الولايات المتحدة، وبالتالي، يتم بموجبه تعليق دخول الأشخاص المماثلين إلى الولايات المتحدة، سواء كمهاجرين أو غير مهاجرين. ينبغي التعامل مع الأشخاص هؤلاء كأشخاص مشمولين بالمادة الأولى من الإعلان رقم 8693 الصادر بتاريخ 24 تموز/يوليو 2012 (تعليق دخول الأجانب الخاضعين لحظر السفر من مجلس الأمن الدولي وعقوبات تشريع القوى الاقتصادية الدولية الطارئة).
المادة 6. (أ) يتم حظر أي عملية تتهرب أو تتجنب أو تنوي أن تتهرب أو تتجنب أو تنتهك أو تحاول أن تنتهك أيا من عمليات الحظر المحددة بموجب هذا الأمر التنفيذي.
(ب) يتم حظر أي مؤامرة لانتهاك أي من عمليات الحظر المحددة بموجب هذا الأمر التنفيذي.
المادة 7. لا ينبغي أن ينطبق أي قسم من هذا الأمر التنفيذي على العمليات التي تسير الأعمال الرسمية الخاصة بالحكومة الاتحادية أو الأمم المتحدة (بما في ذلك وكالاتها المتخصصة وبرامجها وصناديقها ومنظماتها ذات الصلة) من قبل موظفين أو مستفيدين أو متعهدين تابعين.