تطبق السعودية الشريعة الإسلامية
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ناشدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، السلطات السعودية، الجمعة، عدم تنفيذ عقوبة الإصابة بالشلل كقصاص على رجل على خلفية إصابته لشخص آخر بالشلل، بعد مشاجرة جرت بينهما قبل أكثر من عامين، قائلة إن العقوبة انتهاك للحقوق ولمبادئ الأخلاق الطبية.
ونددت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، بالعقوبة، ووصفتها بأنها "ترقى إلى التعذيب"، وأضافت: "بينما ينبغي معاقبة ومساءلة الجناة، لكن، إصابة شخص بالشلل عمداً، وعلى هذا النحو، من شأنه أن يرقى للتعذيب، ويُعد انتهاكاً للالتزامات الدولية للحقوق الإنسانية."
وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية قد نشرت الخميس، أن المحكمة العامة في "تبوك"، وجهت عدة خطابات رسمية لمستشفيات في المنطقة وخارجها، تسأل أطباءها عن إمكانية إجراء عملية جراحية لتعطيل الحبل الشوكي لـ"متهم"، تسبب في بتر ساق شاب وإصابته بالشلل، على خلفيه شجار نشب بينهما، الأمر الذي أرجأ تنفيذ القصاص منذ عامين ونصف.
ونقلت الصحيفة عن "المدعي"، عبدالعزيز المطيري، 22 عاماً، أنه تعرض لطعنة بساطور في ظهره أثناء شجار وقع بينه وبين آخر قبل عامين ونصف، نتج عنه إصابة في الحبل الشوكي تسبب له بالشلل.
وقال المطيري إن: "خصمه اعترف بجريمته أمام المحققين في مركز الشرطة، ما دعا قاضي المحكمة للحكم بسجنه سبعة أشهر كحق عام، فيما لا تزال جلسات المحاكمة بشأن الحق الخاص لم تنته طيلة الفترة الماضية."
ولفت المطيري إلى أن محكمة تبوك وجهت خطاباً إلى مستشفى "الملك خالد"، بحسب الصحيفة، تتساءل فيه عن إمكانية تنفيذ حكم القصاص على المدعى عليه بنفس الإصابة التي تعرض لها المدعي، عبر تعطيل حبله الشوكي ومن ثم الشلل الكامل.
وبرر رئيس محاكم منطقة تبوك، سعود بن سليمان اليوسف، سبب تأخير القضية، جاء بسبب مطالبة المجني عليه بالقصاص من خصمه بعد تعرضه لإصابة دائمة متمثلة بالشلل الكامل نتيجة للعراك، طبقاً لما أوردت الصحيفة.
وعلى صعيد متصل، قال القاضي بالمحكمة الكبرى، محمد الجدعان، إنه جرى مخاطبة مستشفى الملك فيصل التخصصي، لمعرفة إمكانية تنفيذ الإصابة على المتهم، بنفس الإصابة التي تعرض لها المدعي.
وجاء رد المستشفى بعدم إمكانية تنفيذ هذه الإصابة من الناحية الطبية، على ما أورد التقرير.
وذكرت منظمة العفو الدولية في بيان أن مستشفى سعودي، واحد على الأقل، أكد إمكانية تنفيذ هذا النوع من القصاص عن طريق أحد المراكز الطبية المتخصصة، إذ سيتم استخدام منبه عصبي، ومن ثم إجراء الإصابات نفسها في نفس المواقع على المدعى عليه.
وأوردت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أن "المهاجم المزعوم"، ولم يكشف عن هويته، تمت إدانته وعقوبته بالسجن، بعد المحاكمة التي لم يتح له فيها أي مساعدة قانونية."
وأكدت ان القانون الدولي لحقوق الإنسان سينظر إلى هذه العقوبة كانتهاك لحظر التعذيب والمعاملة الوحشية واللإنسانية وتجاوز لميثاق الأمم المتحدة ضد التعذيب، والسعودية طرفاً فيه، كما أنه ينتهك مبادئ الأخلاق الطبية التي تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة."