CNN CNN

احتجاجات بالمغرب بعد انتحار "مغتصبة العرائش"

الثلاثاء، 17 نيسان/ابريل 2012، آخر تحديث 12:00 (GMT+0400)

الرباط، المملكة المغربية (CNN)-- نظمت مجموعة من المنظمات النسائية والحقوقية وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي في العاصمة الرباط السبت، للمطالبة بتعديل قوانين الاغتصاب في الدولة العربية الواقعة في أقصى شمال غرب القارة الأفريقية، بعد انتحار فتاة "قاصر" تم إجبارها على الزواج من مغتصبها.

وأعرب المحتجون، الذي أبدوا تضامنهم مع الفتاة أمينة فيلالي، التي أقدمت على الانتحار الأسبوع الماضي، في مدينة "العرائش" الساحلية، شمال غربي المملكة، عن رفضهم للفصل 475 من القانون الجنائي، الذي "يتيح لمن اغتصب قاصراً الإفلات من العقاب، إذا ما قبل الزواج بضحيته."

وأبلغ والد الفتاة، الحسن فيلالي، CNN في وقت سابق، بأن ابنته ذات الـ16 عاماً، كانت بصحبة "زوجها"، عندما "سقطت على أرض الشارع، وبدأت في التقيؤ"، وعندما وصلت سيارة الإسعاف "كان الوقت متأخراً، بحسب والدها، مشيراً إلى أنها لفظت أنفاسها بعد ساعات من نقلها إلى المستشفى.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية "ماب" أن الفتاة أمينة فيلالي توفيت نتيجة إقدامها على الانتحار، كما أكد والدها، في مقابلة مع صحيفة "هنا برس"، أن ابنته انتحرت بتناول "سم فئران"، ذكرت مصادر في الشرطة لـCNN أنها ما زالت تواصل تحقيقاتها في ظروف وفاة الفتاة.

ودفع انتحار فيلالي مئات من الناشطين الحقوقيين ومناهضي التمييز ضد المرأة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام برلمان المملكة، للمطالبة بتعديل القانون الذي استند إليه قاضي المحكمة، في قراره بإجبار الفتاة "الضحية" على الزواج من مغتصبها.

ورفع المحتجون شعارات تستنكر "العنف المؤسساتي والقانوني والأسري"، وتطالب بتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية النساء٬ وتسريع تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، والمادتين 20 و21 من "مدونة الأسرة"٬ وإصدار قانون يجرم العنف ضد النساء.

وينص الفصل 475 على أنه من اختطف أو غرر بقاصر، يقل سنها عن 18 سنة، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 200 إلى 500 درهم٬ بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

ومع ذلك، وبحسب الفصل ذاته، فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بها٬ إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها، فإنه لا يمكن متابعته إلا بناءً على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج٬ ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلاً.

أما المادة 20 من مدونة الأسرة، فتنص على أن "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج٬ أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من مدونة الأسرة٬ بمقرر معلل، يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك٬ بعد الاستماع لأبوي القاصر، أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية، أو إجراء بحث اجتماعي."

من جانبها، ذكرت وزارة العدل والحريات، في بيان لها الجمعة، أن "النيابة العامة أمسكت عن تحريك المتابعة، رعياً لمصلحة القاصر، واستجابة لطلبها وطلبات والدها، والشخص الذي تزوج بها، في إطار ما ينص عليه القانون."

وقالت إن والد "الهالكة" تقدم بطلب لقاضي الزواج بالمحكمة الابتدائية بـ"العرائش"، الذي استدعى الأطراف بمن فيهم الفتاة القاصر، التي حضرت أمامه رفقة والديها خلال أربع جلسات٬ وأكدت رغبتها في الزواج "عن طيب خاطر" من المشكو بحقه، الذي عبر هو الآخر عن رغبته في الزواج منها.