القره داغي ينتقد موقف علي جمعة من "ربا النقود": من ينفي ربا الأوراق النقدية لا يفقه المذهب الشافعي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض الداعية الإسلامي علي القره داغي، أحد أبرز المتخصصين في التمويل والمصرفية الإسلامية عالميا، بعض التفسيرات والآراء في مذهب الإمام الشافعي حول اعتبار أن العملة الورقية ليست نقودا ولا تطبق عليها بالتالي أحكام الربا، مؤكدا أن موقف الإمام الشافعي نفسه لم يكن يصب في هذا الإطار، وانتقد بعض الأصوات، وخاصة في مصر، التي خرجت بفتاوى مماثلة.
وقال القره داغي، ردا على سؤال ورده خلال حوار مع طلاب وعلماء دين في ماليزيا، نشر مقتطفات مصورة منه على موقعه الشخصي، حول قول الإمام الشافعي في العملة: "الأحاديث الثابتة عن النبي تحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا يدا بيد وسواء بسواء، هذا الحديث وضع حكما خاصا في ما يتعلق بربا الفضل."
وتابع القره داغي قائلا: "قد اختلف العلماء في علة الحديث، ووصلوا إلى أن العلة تعود لمطلق الثمنية، والثمنية هي معيار القيمة، وهذا ما يقوله الأمام الغزالي بأن الدنانير والدراهم هي معيار. المال هو معيار للقيمة ووسيلة للتداول، وهذا أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية، والغزالي في إحياء علوم الدين، وقد قاله الإمام الشافعي، وكذلك الإمام مالك في المدونة."
وتابع بالقول: "الإمام الشافعي إذا سبق العلماء في هذا التأصيل، ولكن البعض من الشافعية عاد وقال إن ما ذكره الشافعي بأن العلة التي أشار إليها هي مطلق الثمنية هي علة قاصرة وغير متعدية، وهذا كان مقبولا ومعقولا لأن العلماء أولئك، وبينهم البويطي والمزني والإمام النووي في فترة لم يكن فيها نقد إلا الدراهم والدنانير."
وأضاف: "صحيح أن الفلوس قال فيها النووي أنه لا يجري فيها الربا لأنها نقود مساعدة ولكن هناك جماعة من العلماء أعطوها نفس الأحكام، ولكن الفلوس مختلفة عن النقد الورقي الذي هو ليس نقدا مساعدا، فالقياس بينهما باطل.. لا يمكن أن يقال أن مذهب الشافعي لا يعتبر النقود الورقية نقدا لا يفقه شيئا بالمذهب الشافعي وإلا كيف تزوج بها النساء وتبتاع بها الأشياء هي كلها أمور جائزة."
ولفت القره داغي إلى أن مطلق الثمنية لا يشترط فيه الغطاء الذهبي للعملة، مضيفا أن هذا الأمر لم يشترطه الفقهاء، وانتقد ضمنا موقف مفتي مصر السابق، علي جمعة، دون أن يسميه قائلا: "ما قاله بعض المتفقهين، وخاصة في مصر من رجل له فتاوى شاذة ولن أقول اسمه ولكنه أفتى بجواز العري من أجل تشجيع السياحة مستندا إلى حج المشركين عراة في مكة، ولذلك فتواه في النقود الورقية لا تقبل منه لأنها آراء توافق أهواء الناس."