الإفتاء الأردنية: أموال المتوفى لدى صندوق التكافل الإسلامي تصرف كهبة لا تخضع لأحكام الميراث

نشر
دقيقتين قراءة
Credit: afp/getty images

عمان، الأردن (CNN) -- أفتت دار الإفتاء الأردنية بأن الأموال التي يرثها الأشخاص المحددون من صناديق التكافل الإسلامي تعتبر هبة من الصندوق، ولا تخضع بالتالي لأحكام الوصية والميراث

محتوى إعلاني

الفتوى جاءت ردا على سؤال حول مدى اعتبار المال الذي يصرف من صناديق التكافل الموجود في النقابات المهنية في حالة الوفاة من التركة، بحيث يُقسم على الورثة جميعاً، أم يعد مالاً يملك بعد الوفاة، ولا يدخل في تركة المتوفى. وهل يصح أن يصرف المال لأحد الورثة دون الآخرين بناء على طلب المتوفى.

محتوى إعلاني

 

وردت الدار، في نص فتواها على موقعها الرسمي، أن صناديق التكافل الإسلامي تقوم على التبرع والتعاون بين مجموعة من الناس، تتفق فيما بينها على أن يدفع المشتركون مبالغ مالية محددة هبة للصندوق، بحيث يقوم الصندوق بتقديم أموال متفق على مقدارها عند حصول مصائب معينة مثل الوفاة ونحوها

ولفتت الدار إلى أن ما يدفع من أموال للمشتركين من الصندوق أيضاً هبة، ولا يخرجها عن كونها هبة أنها محددة. المهم أن أموال الصندوق لا تملكها جهة خاصة، وأن العقد ليس عقد دين ولا عقد معاوضة.

وخلصت الدار إلى القول: "عليه، تكون الأموال التي يستحقها الأشخاص المحددون هبة من الصندوق، ولا تخضع لأحكام الوصية والميراث الشرعي إذا نصت على ذلك تعليمات وشروط الصندوق، ووافق عليها جميع الأطراف. وبناء عليه فلا حرج في صرف أموال التكافل لبعض الورثة؛ لأن تلك الأموال قد خرجت عن ملك صاحبها عند دفعها للصندوق، ولم تدخل في ملكه حين وفاته، وإنما تصرف بحسب تعليمات وشروط الصندوق."

نشر
محتوى إعلاني