الشريعة والمال: ما حكم فرض البنوك لبدل مصاريف على القروض وهل من حيل محرمة؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت دار الإفتاء الأردنية في فتوى لها ردا على سؤال حول جواز فرض تكلفة بدل مصاريف على القروض على شكل نسبة مئوية من قيمة القرض، وبعض الحيل التي تمارسها بعض المؤسسات على تكلفة القرض إن الإسلام "جعل القرض موضوعاً للإرفاق وليس للمعاوضة، فلا يجوز شرعاً أخذ العوض على القرض؛ لأنه ربا."
ولفتت الدار إلى رأي الإمام ابن قدامة الذي قال: "وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف" مضيفة: "أما تحميل تكلفة القرض على المقترض فقد أجازه الفقهاء بشروط؛ قال الإمام الدردير: من اقترض إردباً (وحدة قياس) مثلاً فأجرة كيله على المقترض، وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع."
وأكدت الدار أنه يشترط في حساب التكاليف التي يجوز فرضها على المقترض أن تكون التكاليف حقيقية، وهي التكلفة التي يقابلها عمل تم تقديمه بالفعل وأن تكون التكاليف مباشرة وهي التي يتحملها المقرض في سبيل القرض، فلا يجوز تحميل المقترض التكاليف غير المباشرة، وهي التي يبذلها المقرض لممارسة مجموع أعماله، كالمصاريف الإدارية للمؤسسة عامة وأجور جميع الموظفين ونحو ذلك.
وتابعت الدار بالقول إن تكاليف القرض لا يجب ربطها بمبلغ القرض أو مدته (على شكل نسبة مئوية)، وإنما تكون على قدر التكاليف الحقيقية، بلا أية زيادة. وألا يتكرر أخذ التكاليف إلا إذا تكرر تقديم الخدمة، فلا يجوز للمصرف أن يفرض رسوماً دورية بحجة أنها تكاليف القرض إلا إذا تكرر الإنفاق أو تكررت الخدمة.
وشددت الدار على ضرورة تحديد هذه التكاليف من قبل أهل الخبرة من المحاسبين والماليين؛ لئلا تحصل مبالغات في تقديرها. وأن تُفصل المصاريف الإدارية ونحوها في حساب مستقل؛ حتى إذا تبين أن المبالغ المقتطعة فاضت عن التكلفة الفعلية، تُصرف هذه الزيادة في وجوها الشرعية، بحيث لا يعود أي نفع منها على المؤسسة المقرضة.
وتوجهت دار الإفتاء الأردنية بالنصيحة لكل مؤسسة مالية قائمة على الإقراض أو الائتمان أن تحذر من التهاون في شأن التكاليف المفروضة على القروض؛ لأن كل زيادة غير حقيقية ربا.