مجمع الفقه الإسلامي يحرّم المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في المستقبل وتداولها
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، إنه نظر في موضوع: "حكم المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في المستقبل" وصورة هذا العقد هي: "التزام فرد أو مؤسسة مالية ونحوها ببيع عملة معينة لشخص معين في زمن مستقبل معلوم، بسعر صرف محدد، مقابل عوض لهذا الالتزام"، ويلجأ المتعاملون بهذه المعاملة للتحوط من الخسارة المحتملة التي ترجع إلى طبيعة التعامل بالعملات، وبخاصة في تقلبات أسعار الصـرف بصفقات آجلة.
وبعد عرض الأبحاث المقدمة للمجمع بجلسته التي عقدها في السعودية مؤخرا، والمناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع تبين للمجلس "عدم جواز المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في المستقبل ولا تداولها لاعتبارات هي أن هذا الالتزام "لا يعد مالاً ولا منفعة مشروعة يجوز التعاقد عليها".
وأكد المجمع كذلك أن "وسيلة المحرم محرمة" فإذا كان العقد على صرف مؤجل لا يجوز بالنص والإجماع، فإن "عقد المعاوضة على الالتزام ببيع عملة في المستقبل حرام وباطل" مضيفا: "مصلحة العاقدين في التحوط المشار إليه أعلاه عارضها قصد الشارع من مصالح العقود، لأنها ثمرة عقد شابه المخاطرة والغرر، فهي مصلحة ملغاة."
وكان المجمع الذي عقد جلسته برئاسة مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بحضور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وصالح بن زابن المرزوقي، الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي وأعضاء المجمع قد ناقش "حكم المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في المستقبل."
تحدث العارضون قائلين إن هذا بحث في الالتزامات الشرعية والمعاوضة عليها ومن ذلك حكم المعاوضة عن الالتزام بالوعد بالمصارفة في المستقبل. واستعرض العارضون بعض المعاملات المعاصرة بالقول إن "سوق المال العالمية" تفرز معاملات جديدة وتلقي بها "بين ظهراني المؤسسات الإسلامية لتقدمها لعملائها" معتبرة أنها "ما هي إلا محاكاة مشوهة لصور من المعاملات المالية التقليدية القائمة على الغرر أو الارتباط المأسور بسعر الفائدة المركبة."
وانتقد الباحثون ضمنا سعي المؤسسات المالية الإسلامية للبحث عن مخارج لهذه العقود الوافدة "ولو كانت بعيدة متكلَّفة، حتى لا تتهم بالتقصير والعجز عن مواكبة التغيير" داعين المؤسسات في السوق الإسلامية إلى أن "تستقل بصيغ من علماء الأمة.. فالخير فيما وافق ما ترجح بالدليل هو ما قام على الدليل الشرعي، لا في غيره."