كيف تختار الكويت ولي العهد وما هي شروط الدستور والقانون؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع أداء الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية، الأربعاء، أمام البرلمان، ليكون أمير الكويت الجديد، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بدأت التساؤلات تتردد عن هوية ولي العهد الجديد.
وأمام أمير الكويت الجديد، البالغ من العمر 83 عاما، مهلة مدتها سنة لاختيار ولي عهده، إذ تنص المادة الرابعة من الدستور على أن "الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح، ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير".
وتوضح المادة الرابعة أن "تعيين ولي العهد يكون بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس". وتشير المادة إلى أنه "في حالة عدم التعيين على النحو السابق يُزكي الأمير لولاية العهد 3 على الأقل من الذرية المذكورة (الصباح) فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد".
ويشترط الدستور أن يكون ولي العهد "رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين. وبموجب المادة الرابعة من الدستور صدر قانون "توارث الإمارة" وله صفة دستورية، ما يعني أنه لا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
ووضع قانون "توارث الإمارة" شرطا آخر في مادته السادسة بشأن اختيار ولي العهد وهو "ألا يقل عمره يوم مبايعته عن 30 سنة ميلادية كاملة".
وتعرضت المادة الثامنة من القانون إلى حالة فقدان ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه بنص الدستور، موضحة أنه "إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجالس في حالة التثبيت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة".
وتضيف المادة الثامنة أنه "إذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره، وكل ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور".
وحددت المادة السابعة من قانون "توارث الإمارة" قاعدة نيابة ولي العهد عن الأمير، وهي تنص على أن "ولي العهد ينوب عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور. وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".
وتنص المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور على ما يلي:
مادة 61
يعين الأمير، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه وذلك بأمر أميري. ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها.
مادة 62
يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور، وان كان وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير.
مادة 63
يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة "وأن أكون مخلصا للأمير". وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير.
مادة 64
تسري بالنسبة لنائب الأمير الأحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور.