قاض سعودي سابق يوضح تفاصيل الحكم الصادر ضد لجين الهذلول.. وسبب رفض المحكمة تراجعها عن الإقرار بالتهم

نشر
5 دقائق قراءة
Credit: gettyimages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم القاضي السعودي السابق والمحامي محمد الجذلاني توضيحا لتفاصيل الحكم الصادر ضد الناشطة السعودية لجين الهذلول بالسجن بالحبس لمدة 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة.

محتوى إعلاني

وكانت وسائل إعلام سعودية، بينها صحيفة "سبق"، قد ذكرت أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض "أدانت لجين الهذلول بثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر". وأضافت "سبق" أن الحكم "تضمن وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها".

محتوى إعلاني

وأكد أشقاء لجين، لينا وعلياء ووليد، حكم السجن الصادر ضدها، وقالت لينا إنه مع احتساب مدة وقف التنفيذ والمدة التي قضتها لجين بالفعل في السجن منذ مايو/أيار عام 2018، فقد يتم إطلاق سراح لجين خلال شهرين تقريبا، مشيرة إلى أن لجين والادعاء العام ما زال بإمكانهما الاستئناف على الحكم.

من جانبه، أوضح القاضي السعودي السابق محمد الجذلاني أن "الحكم ابتدائي وصدر بعد استكمال المرافعة وفق الأصول القضائية والإجراءات المعمول بها في هذه القضايا، ويخضع للاستئناف ويحتمل تأييده بتعديل أو دون تعديل أو نقضه لمصلحة المدعي العام أو لمصلحة المحكوم عليها".

وقال الجذلاني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن "هذه القضايا تخضع لإجراءات الاستئناف مرافعة أمام محكمة الاستئناف. ومن المتوقع اعتراض المدعي العام والمحكوم عليها جميعاً على الحكم".

وأضاف: "بني الحكم على إقرار المتهمة بما نسب إليها وما قدمه المدعي العام من أدلة واضحة ولم تقبل المحكمة رجوعها عن الإقرار إعمالاً لمقتضى القواعد القضائية المعروفة والتي أكدها قرار المحكمة العليا رقم (١٦/م لعام ١٤٣٦) أنه لا يقبل رجوع من أقر بموجب عقوبة تعزيرية للحق العام متى أقر مكلفاً مختارا، وقرارها رقم (٢٥٦/١ لعام١٤٣٦) أن من رجع عن اعترافه بدعوى الإكراه عليه تقديم بينته على الإكراه".

وكانت صحيفة "سبق" قد نسبت إلى قاضي المحكمة الجزائية في الرياض قوله إن "المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظاما طواعية دون إجبار أو إكراه، ولم يثبت خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة، حيث إن الأصل في الإقرار الصحة واللزوم، ما لم يرد ما يَرُده، وألا عذر لمن أقر، والرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة تأسيسًا على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العليا".

وحول وقف تنفيذ جزء من مدة العقوبة، قال الجذلاني إن "المحكمة اجتهدت فحكمت بعقوبة سجن تعزيرية وأوقفت تنفيذ عقوبة بعض المدة وفقا لنص المادة ٢١٤/٢ لنظام الإجراءات الجزائية الذي أجاز ذلك لاعتبارات المصلحة العامة أو الخاصة وهو معمول به في آلاف القضايا وليس سابقة جديدة".

وأضاف: "استند الحكم إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب الذي حدد الأعمال الإجرامية بوضوح، وفِي المادة الثالثة جاء أن من الجرائم كل من ارتكب أو ساعد أو شرع أو حرض أو ساهم أو شارك في جريمة من الجرائم المذكورة فيعاقب وفقا لهذا النظام. ومن الجرائم تغيير نظام الحكم أو حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو المساس بمصالح المملكة أو اقتصادها أو أمنها الوطني".

وذكرت صحيفة "سبق" في تقريرها عن الحكم الصادر ضد لجين أن "المحكمة أدانت المدعى عليها بارتكابها أفعالا مجرَّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".

 

نشر
محتوى إعلاني