مصر: البرلمان يناقش تعديلات جديدة لمنح الجنسية.. ونائب: لتفادي عدم دستورية مادة بالقانون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يناقش البرلمان المصري تعديلات جديدة على قانون منح الجنسية المصرية، هدفها منح الأولاد القُصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية، الجنسية بالتبعية، أسوة بالرجل لتجنب حكم عدم دستورية المادة 6 من القانون، وتضمنت التعديلات إضافة حق منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشتري عقارًا من القطاع الخاص.
ووافقت لجنة مشتركة من البرلمان، مبدئيًا على تعديلات قانون منح الجنسية المصرية، ويتبقى عرضها غدًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لإقرارها.
قال الدكتور فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن شروط منح الجنسية المصرية، وتمت إحالة المشروع للمناقشة من خلال لجنة مشتركة من الدفاع والأمن القومي، والشؤون الدستورية والتشريعية.
تتضمن مشروع القانون تعديلات ترتكز على محورين؛ الأول المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء، الثاني أجاز منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارًا من القطاع الخاص دون التقيد بأن يكون مملوكًا للدولة، حسبما أوضح البياضي.
وسبق أن أقرت الحكومة تعديلات على شروط منح الجنسية المصرية، تضمنت منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشتري عقارًا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي، يحوّل من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
وقال البياضي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن سبب تعديل المادة السادسة من قانون منح الجنسية المصرية، وهو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون، من خلال منح الجنسية بالتبعية للأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية، وفقًا للشروط المحددة.
في عام 2019، قضت المحكمة الدستورية، وقت رئاسة المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب حاليًا، بعدم دستورية المادة 6 من قانون الجنسية المصرية، وأرجعت ذلك إلى أن المادة حرمت أبناء الأم الأجنبية الحاصلة على الجنسية المصرية من الحصول جنسيتها بالتبعية، وقصر الحصول على الجنسية لأبناء الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية.
وأشار فريدي البياضي، إلى أهمية منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارًا من القطاع الخاص دون التقيد بأن يكون العقار مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك للمساهمة في تشجيع الحصول على الجنسية مقابل شراء العقار مما يسهم في تنشيط النشاط العقاري في مصر، وحل أزمة النقد الأجنبي، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم عوائد الدولة من الدولار لحل الأزمة الحالية مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
وتابع فريدي البياضي، أن اللجنة المشتركة لمناقشة تعديل قانون الجنسية المصرية وافقت على تعديلات مشروع القانون، ويتبقى عرضه على الجلسة العامة غدًا للموافقة النهائية على القانون قبل إحالته للرئيس لإقراره.
وتعاني مصر من أزمة نقص النقد الأجنبي منذ مارس/ آذار 2022، نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، في أعقاب موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، وتحاول الحكومة مواجهة الأزمة بتعظيم موارد الدولة من السياحة، والصادرات، وقناة السويس، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وتمويلات من دول خليجية.
من جانبه، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء متقاعد يحيي كدواني، إن التعديلات الجديدة بقانون الجنسية المصرية تسهم في المساواة بين المرأة والرجل الأجنبي الحاصلين على الجنسية المصرية من خلال منح المرأة الأجنبية، سواء المولودة في مصر أو الحاصلة على الجنسية الأجنبية حق حصول أبنائها القصر على الجنسية المصرية.
وأضاف أن التعديلات تسهم في منح الحرية للراغبين في الحصول على الجنسية مقابل شراء عقار، إما أن يتم شرائه من الدولة أو الجهات الاعتبارية أو القطاع الخاص، وهذا الأخير لم يكن موجودًا في التعديلات السابقة، مما يسهم في تنمية النشاط العقاري في مصر.
وتستهدف مصر زيادة الاستثمار العقاري، مُستغلة انخفاض سعر صرف الجنيه، وإقامة مشروعات عمرانية متعددة، وذلك من خلال تيسيرات في منح الجنسية والإقامة لغير المصريين.
أوضح كدواني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وافقت مبدئيًا على التعديلات الجديدة بقانون منح الجنسية، وسيعرض على الجلسة العامة غدًا الأربعاء، للتصويت عليه حال اكتمال النصاب اللازم للموافقة النهائية.