حكم استئنافي.. إدانة جزائري بثلاث سنوات حبسًا بتهمة الإساءة إلى الإسلام

نشر
3 دقائق قراءة
Credit: facebook

الجزائر (CNN)— قضى مجلس قضاء ولاية سطيف بالحبس ثلاث سنوات نافذة في حق الناشط سليمان بوحفص بتهمة "الإساءة للإسلام والرسول محمد صلى الله عليه وسلم"، وفق ما أعلنته اليوم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو حكم استئنافي يأتي بعد حكم ابتدائي أدان المدون بخمس سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مئة ألف دينار.

محتوى إعلاني

وأدانت الرابطة الجزائرية في بيان لها هذا الحكم، معتبرة أن ما كتبه بوحفص الذي يدين بالمسيحية منذ سنوات "يدخل في إطار حرية التعبير والضمير التي يكفلها الدستور الجزائري"، متحدثة عن أنها ستدرس جميع الطرق والوسائل الشرعية لإطلاق سراحه، لافتة إلى أن بوحفص يخوض إضرابًا عن الطعام منذ أيام بسجنه في ولاة سطيف.

محتوى إعلاني

وتعود قضية بوحفص، وهو شرطي سابق، إلى نهاية يوليو/تموز "جويليه" عندما جرى إيقافه بناء على أمر من النيابة العامة، بعد كتابته تدوينات على فيسبوك اعتبرتها السلطات مسيئة إلى الإسلام، إذ يعاقب القانون على الإساءة والاستهزاء بالدين والرسول والأنباء كافة، وينصّ على الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 إلى 100 ألف دينار.

وقال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (جناح حسين زهوان)، في تصريح خص به CNN  بالعربية، أنه "حتى ولو أن مجلس القضاء قد اصدر حكما مخففا مقارنة بالحكم الابتدائي، غير أننا نعتبر أن الحكم غير مطابق قوانين الدستور الذي يضمن حرية التعبير وحرية المعتقد وغير مطابق أيضا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر سنة 1989".

وأكد صالحي، أن "الرابطة تتابع قضية سليمان بوحفص منذ البداية بطلب من عائلته"، وسجلت الرابطة، وفقا لمحدثنا، عدة ملاحظات بخصوص الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية، ومنها "عدم حضور هيئة الدفاع عن المتهم في الجلسة "، وعليه "نددنا بهذا الحكم الذي لا يتطابق مع معايير المحاكمة العادلة والذي كان قاسي جدا" 

وتابع كلامه قائلا "بعدها سجلنا استئناف للقضية لدى مجلس قضاء سطيف وكلفنا محامين تابعيين للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، للدفاع عن المتهم، وقد طالب الدفاع خلال الجلسة بإلغاء الحكم الابتدائي لأنه لا يتطابق مع المعايير الدولية في المحاكمة العادلة واحترام حرية المعتقد، وزيادة على ذلك، يضيف محدثنا، أن "المتهم سليمان بوحفص الذي يعتنق الديانة المسيحية صرح أمام هيئة المحكمة انه يحترم الإسلام والمسلمين".

وقدّر صالحي أن المشكل الذي طُرح حول هذه القضية "يتعلق بتأويل المادة 144 مكرر2 من قانون العقوبات التي تتحدث عن المساس بالدين الإسلامي، هذه المادة غامضة وقدمنا تحفظات عليها في عدة مناسبات وطلبنا بإلغائها أو تفسيرها بطريقة تسمح لوضع حد للتأويلات غير القانونية".

نشر
محتوى إعلاني