البيع بالتقسيط في الإسلام: كيف يختلف عن الربا وهل من حيل يجب الحذر منها؟

نشر
8 دقائق قراءة
Credit: afp/getty images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- البيع بنظام التقسيط أحد أساليب التي تؤدي زيادة المبيعات والأرباح من خلال تشجيع العملاء على الشراء منها بمنحهم تسهيلات فى السداد تتمثل في تحصيل الثمن على أقساط خلال فترات مالية متوسطة وطويلة الأجل، وقد يتضمن ذلك زيادة على الثمن النقدي.

محتوى إعلاني

ويقول عصام أبو النصر، في بحث له بكلية التجارة في جامعة الأزهر حول البيع بالتقسيط أن مما ساعد على انتشار هذا النوع من البيوع دخول منشآت ائتمانية وسيطة فى هذا المجال - بالإضافة إلى ما يوفره من مزايا للبائع و للمشتري.

محتوى إعلاني

ويرى أن من بين أهم هذه المزايا بالنسبة للبائع "تلك الضمانات التي تكفل له تحصيل باقي الثمن المؤجل من خلال شرط حفظ حق الملكية، وكذا حقه فى استرداد السلعة فى حالة توقف المشتري عن سداد الأقساط." أما بالنسبة للمشتري، فإن نظام الشراء بالتقسيط "يوفر له حيازة السلعة، ومن ثم الانتفاع بها على الرغم من عدم قدرته على سداد ثمنها نقداً أو خلال أجل قصير، فضلاً عن قيامه بسداد هذا الثمن على أقساط بشكل يتفق مع ظروفه وامكانياته المالية (أقساط متساوية أو متناقصة أو متزايدة)."

وعن قيمة الأقساط النهائية وما إذا كانت تفوق قيمة السلعة فيقول أبوالنصر: "إذا كان البيع بالتقسيط مصحوباً بزيادة في الثمن نظير الأجل، وهذا هو المعمول به في الواقع العملي، فقد ذهب فريق من الفقهاء إلى عدم جواز هذه الزيادة.  واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة من أهمها عدم وجود فرق بين الزيادة في الثمن نظير الأجل وبين الزيادة في الدين نظير الأجل فكلاهما ربا، وهو حرام."

وأضاف: "في المقابل،  فقد أجاز جمهور الفقهاء هذه الزيادة.  واستدلوا على ذلك بعموم قول الحق تبارك وتعالى: "وأحل الله البيع" والبيع بثمن آجل أكبر من ثمن النقد لم يُخص بدليل يفيد التحريم ولذا،  يبقى على الأصل وهو الجواز..  كما استدلوا أيضاً على جواز الزيادة بأن للزمن قيمة مالية فى البيع الآجل، مثله فى ذلك مثل إجارة المنافع."

 ومن هنا كان رأى جمهور الفقهاء بجواز الزيادة فى الثمن النقدي نظير زيادة الأجل.  وهى تختلف عن الزيادة فى الدين مقابل الأجل، إذ الزيادة في الأولى تابعة للنشاط التجاري، وفى الثانية منفصلة عنه وداخلة فى النشاط الائتماني. غير أن جمهور الفقهاء إشترط لجواز الزيادة عدم ذكر السعرين (النقدي والآجل) في العقد حتى لا يكون بيعتين في بيعة واحدة، كما اشترطوا كذلك عدم فصل الزيادة عن الثمن في العقد أيضاً.

وقد صدر قرار بهذا الشأن من مجمع الفقه الإسلامي نص صراحة على أنه: "لا يجوز شرعاً في البيع الآجل التنصيص فى العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال (النقدي) بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة".

بين التقسيط والتورق

وتبيّن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية الفارق بين بين البيع بالتقسيط ومسألة التورق بالقول إن البيع بالتقسيط هو: "بيع السلعة بثمن مؤجل، يسدده على فترات متفرقة، وأما مسألة التورق، فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل؛ ليبيعها في السوق على غير الدائن، وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل سدد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلاً."

وتبت اللجنة في قضية بيع السيارات بالتقسيط مثلا مع خصم في قيمة التقسيط عن تعجيل دفع كامل المبلغ بالقول إن هذا ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: (ضع وتعجل)، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، وتميل اللجنة إلى السماح بذلك وفقا للمذهب الحنبلي وآراء كبار فقهائه مثل ابن تيمية وابن القيم.

وتورد اللجنة رأي ابن القيم بجواز ذلك إذ يقول: "هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين، في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هناك ربًا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفًا.. والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: (إما أن تربي وإما أن تقضي) وبين قوله (عجل لي وأهب لك مائة) فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع."

وليس للربح حد محدود بل ذلك يختلف بحسب أحوال المشتري وبحسب طول الأجل وقصره.

بين التقسيط والربا

غير أن اللجنة تعود لتوضح في مكان آخر بعض صور البيع بالتقسيط المحرم فتقول: "إذا اشترى الإنسان شيئا مؤجلاً بأقساط ثم باعه نقدًا على من اشتراه منه فهذا يسمى بيع العينة، وهو لا يجوز، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقدًا؛ ليتزوج؛ أو ليوفي دينه، أو لشراء سكن، فلا بأس في ذلك. أما كونه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط ثم يبيعها بالنقد على صاحبها، فهذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة لأخذ دراهم نقدًا بدراهم أكثر منها مؤجلة."

ويؤكد مجمع الفقه على أنه يصح البيع بالتقسيط إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً، وبالتالي فلا يجوز القول في العقد أن البيع هو نقدا بسعر ما ومؤجلا بسعر آخر، ولا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.

ويقول الشيخ صالح الفوزان حول بعض أشكال البيع بالتقسيط المحرمة إنه يشترط أن تكون السلع موجودة لدى البائع عند البيع، أما إن لم تكن السلع لديه فيكون بيع ما لا يملك، كما يشترط ألا يقوم من اشترى السلع بالتقسيط بيعها لمن اشتريت منه في الأول لأن في ذلك حيلة.

ويقول الداعية علي القره داغي، أحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي على سؤال حول "الفرق بين البيع بالتقسيط والبيع بالربا، مع العلم أن التقسيط يحتوي على فوائد كالربا تمامًا" وفقا للسائل، فيقول: "الربا ليس بيعًا وإنما هو قرض بفائدة والمقترض يضمن القرض ويضمن الفائدة وإن هذه الفائدة تزداد وتتضاعف بالزمن، فإذن الربا ليس بيعًا وليس هناك فكرة السلعة، وإنما تجري على النقد فقط، أما البيع بالتقسيط فهو بيع شيء مبيع مثل العقار، السيارة، أو نحوهما لطرف آخر مثل البنك ، فلما دخلت البضاعة في حيازة البنك مثلاً قام البنك ببيعها إلى طرف آخر وأن أحد طرفي المعقود عليه بضاعة لذلك انتهت فكرة الربا، وبالتالي فالبيع بالتقسيط ليس كالربا."

نشر
محتوى إعلاني