Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.البيع بالتقسيط في الإسلام: كيف يختلف عن الربا وهل من حيل يجب الحذر منها؟ - CNN Arabic

البيع بالتقسيط في الإسلام: كيف يختلف عن الربا وهل من حيل يجب الحذر منها؟

اقتصاد
نشر
8 دقائق قراءة
البيع بالتقسيط في الإسلام: كيف يختلف عن الربا وهل من حيل يجب الحذر منها؟
Credit: afp/getty images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- البيع بنظام التقسيط أحد أساليب التي تؤدي زيادة المبيعات والأرباح من خلال تشجيع العملاء على الشراء منها بمنحهم تسهيلات فى السداد تتمثل في تحصيل الثمن على أقساط خلال فترات مالية متوسطة وطويلة الأجل، وقد يتضمن ذلك زيادة على الثمن النقدي.

ويقول عصام أبو النصر، في بحث له بكلية التجارة في جامعة الأزهر حول البيع بالتقسيط أن مما ساعد على انتشار هذا النوع من البيوع دخول منشآت ائتمانية وسيطة فى هذا المجال - بالإضافة إلى ما يوفره من مزايا للبائع و للمشتري.

ويرى أن من بين أهم هذه المزايا بالنسبة للبائع "تلك الضمانات التي تكفل له تحصيل باقي الثمن المؤجل من خلال شرط حفظ حق الملكية، وكذا حقه فى استرداد السلعة فى حالة توقف المشتري عن سداد الأقساط." أما بالنسبة للمشتري، فإن نظام الشراء بالتقسيط "يوفر له حيازة السلعة، ومن ثم الانتفاع بها على الرغم من عدم قدرته على سداد ثمنها نقداً أو خلال أجل قصير، فضلاً عن قيامه بسداد هذا الثمن على أقساط بشكل يتفق مع ظروفه وامكانياته المالية (أقساط متساوية أو متناقصة أو متزايدة)."

وعن قيمة الأقساط النهائية وما إذا كانت تفوق قيمة السلعة فيقول أبوالنصر: "إذا كان البيع بالتقسيط مصحوباً بزيادة في الثمن نظير الأجل، وهذا هو المعمول به في الواقع العملي، فقد ذهب فريق من الفقهاء إلى عدم جواز هذه الزيادة.  واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة من أهمها عدم وجود فرق بين الزيادة في الثمن نظير الأجل وبين الزيادة في الدين نظير الأجل فكلاهما ربا، وهو حرام."

وأضاف: "في المقابل،  فقد أجاز جمهور الفقهاء هذه الزيادة.  واستدلوا على ذلك بعموم قول الحق تبارك وتعالى: "وأحل الله البيع" والبيع بثمن آجل أكبر من ثمن النقد لم يُخص بدليل يفيد التحريم ولذا،  يبقى على الأصل وهو الجواز..  كما استدلوا أيضاً على جواز الزيادة بأن للزمن قيمة مالية فى البيع الآجل، مثله فى ذلك مثل إجارة المنافع."

 ومن هنا كان رأى جمهور الفقهاء بجواز الزيادة فى الثمن النقدي نظير زيادة الأجل.  وهى تختلف عن الزيادة فى الدين مقابل الأجل، إذ الزيادة في الأولى تابعة للنشاط التجاري، وفى الثانية منفصلة عنه وداخلة فى النشاط الائتماني. غير أن جمهور الفقهاء إشترط لجواز الزيادة عدم ذكر السعرين (النقدي والآجل) في العقد حتى لا يكون بيعتين في بيعة واحدة، كما اشترطوا كذلك عدم فصل الزيادة عن الثمن في العقد أيضاً.

وقد صدر قرار بهذا الشأن من مجمع الفقه الإسلامي نص صراحة على أنه: "لا يجوز شرعاً في البيع الآجل التنصيص فى العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال (النقدي) بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة".

بين التقسيط والتورق

وتبيّن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية الفارق بين بين البيع بالتقسيط ومسألة التورق بالقول إن البيع بالتقسيط هو: "بيع السلعة بثمن مؤجل، يسدده على فترات متفرقة، وأما مسألة التورق، فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل؛ ليبيعها في السوق على غير الدائن، وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل سدد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلاً."

وتبت اللجنة في قضية بيع السيارات بالتقسيط مثلا مع خصم في قيمة التقسيط عن تعجيل دفع كامل المبلغ بالقول إن هذا ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: (ضع وتعجل)، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، وتميل اللجنة إلى السماح بذلك وفقا للمذهب الحنبلي وآراء كبار فقهائه مثل ابن تيمية وابن القيم.

وتورد اللجنة رأي ابن القيم بجواز ذلك إذ يقول: "هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين، في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هناك ربًا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفًا.. والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: (إما أن تربي وإما أن تقضي) وبين قوله (عجل لي وأهب لك مائة) فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع."

وليس للربح حد محدود بل ذلك يختلف بحسب أحوال المشتري وبحسب طول الأجل وقصره.

بين التقسيط والربا

غير أن اللجنة تعود لتوضح في مكان آخر بعض صور البيع بالتقسيط المحرم فتقول: "إذا اشترى الإنسان شيئا مؤجلاً بأقساط ثم باعه نقدًا على من اشتراه منه فهذا يسمى بيع العينة، وهو لا يجوز، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقدًا؛ ليتزوج؛ أو ليوفي دينه، أو لشراء سكن، فلا بأس في ذلك. أما كونه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط ثم يبيعها بالنقد على صاحبها، فهذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة لأخذ دراهم نقدًا بدراهم أكثر منها مؤجلة."

ويؤكد مجمع الفقه على أنه يصح البيع بالتقسيط إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً، وبالتالي فلا يجوز القول في العقد أن البيع هو نقدا بسعر ما ومؤجلا بسعر آخر، ولا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.

ويقول الشيخ صالح الفوزان حول بعض أشكال البيع بالتقسيط المحرمة إنه يشترط أن تكون السلع موجودة لدى البائع عند البيع، أما إن لم تكن السلع لديه فيكون بيع ما لا يملك، كما يشترط ألا يقوم من اشترى السلع بالتقسيط بيعها لمن اشتريت منه في الأول لأن في ذلك حيلة.

ويقول الداعية علي القره داغي، أحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي على سؤال حول "الفرق بين البيع بالتقسيط والبيع بالربا، مع العلم أن التقسيط يحتوي على فوائد كالربا تمامًا" وفقا للسائل، فيقول: "الربا ليس بيعًا وإنما هو قرض بفائدة والمقترض يضمن القرض ويضمن الفائدة وإن هذه الفائدة تزداد وتتضاعف بالزمن، فإذن الربا ليس بيعًا وليس هناك فكرة السلعة، وإنما تجري على النقد فقط، أما البيع بالتقسيط فهو بيع شيء مبيع مثل العقار، السيارة، أو نحوهما لطرف آخر مثل البنك ، فلما دخلت البضاعة في حيازة البنك مثلاً قام البنك ببيعها إلى طرف آخر وأن أحد طرفي المعقود عليه بضاعة لذلك انتهت فكرة الربا، وبالتالي فالبيع بالتقسيط ليس كالربا."