Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.خبراء يقدرون قيمتها بـ8 مليارات دولار: كيف ينظر الاقتصاد الإسلامي لـ"زكاة الفطر" وهل تستغل كما يجب؟ - CNN Arabic

خبراء يقدرون قيمتها بـ8 مليارات دولار: كيف ينظر الاقتصاد الإسلامي لـ"زكاة الفطر" وهل تستغل كما يجب؟

اقتصاد
نشر
7 دقائق قراءة
خبراء يقدرون قيمتها بـ8 مليارات دولار: كيف ينظر الاقتصاد الإسلامي لـ"زكاة الفطر" وهل تستغل كما يجب؟
Credit: afp/getty images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع حلول عيد الفطر من كل سنة يعود خبراء الاقتصاد إلى طرح السؤال حول الاستغلال الأمثل لـ"زكاة الفطر" المفروض على المسلمين بعد انتهاء شهر رمضان.، وذلك نظرا للتباين حول أحكام إخراجها والتأثيرات الاقتصادية المتوقعة لها.

ويستند علماء الشريعة الإسلامية في بيان قضية زكاة الفطر إلى حديث يشير إلى قيام النبي محمد وأصحابه بإخراج زكاة الفطر بمقدار صاع من طعام أو تمر أو شعير أو زبيب، ويشير العلماء إلى أن الصاع هنا هو "أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة."

ويقول الداعية علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، إن أموال زكاة الفطر قد تكون ضخمة، وقد قدرها في مقابلة تلفزيونية سابقة بقرابة ثمانية مليارات دولار بحال احتساب ما يعادل خمسة دولارات على كل شخص.

ويرى عبدالعزيز بن فوزان بن صالح الفوزان أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودي، في بحث قدمه مؤخرا بندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، إن الزكاة من وسائل تحقيق التكافل المادي بين أفراد المجتمع، ويشدد على ضرورة قيام المؤسسات التي تقوم بالعناية بهذا الأمر وتنظيمه للقضاء على الفقر.

ومما لا شك فيه أن قضية "زكاة الفطر" قد شغلت فكر علماء الشريعة ورجال الدين على المستوى الاقتصادي، نظرا لما فيها من حقوق تترتب لصالح الفقراء والمساكين. وتباينت الآراء في جواز إخراج قيمة الطعام عوض إخراج الطعام نفسه ما بين مجيز ورافض لذلك.

وقد أشار الكاتب أكرم الفواز في مقال سابق له بصحيفة الرياض حمل عنوان "هل أوصلنا زكاة الفطر لمن يستحقها؟!!" إلى القضية قائلا: "سأتكلم بلغة الأرقام عدد سكان المملكة العربية السعودية حوالي 28 مليون نسمة، منهم حوالي 20 مليون نسمة مواطنين سعوديين. سيخرج عن كل فرد حوالي 3 كجم من الأرز. لن اتطرق لعدد الفقراء ولكن سأفترض أن من يستطيع إخراج زكاته 16 مليون مواطن، وهذا يعني حوالي 48 مليون كجم !!. سيتم دفع 48 ألف طن لفقراء المملكة العربية السعودية وستكون عادة من الأرز!. "

ويتابع الكاتب بالقول: "لنتكلم بصراحة و شفافية مع الطاعة والتسليم بما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه أو سنة رسوله.. من نعم الله سبحانه و تعالى علينا في هذه البلاد أنه لا يوجد لدينا فقراء وإن وجد فهم قلة. وأقصد بالفقير هو من لا يجد قوت يومه، و تمثل له زكاة الفطر مصدراً للفرحة..  ثانيا سيكون شهر رمضان في آخره موسم التمور، و من الأفضل دعم المزارعين في شراء محاصيلهم و توزيعها على الفقراء كزكاة فطر، فتكدسها خسارة اقتصادية قبل أن تكون فردية."

ويقول الدكتور أشرف محمد محمد دوابه، عضو الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، في مقال نشر له مؤخرا تحت عنوان "زكاة الفطر .. استهلاك أم استثمار؟" إن زكاة الفطر بالجانب الاجتماعي "فرصة يواسي فيها الصائم إخوانه الفقراء والمساكين.. ويكفيهم ذل السؤال في هذا اليوم الفضيل."

ولفت الباحث الاقتصادي المصري إلى أنه بسبب كون زكاة الفطر تتبع البدن "فيجب أن تخرج في البلد التي يقيم فيها الشخص إلا إذا اقتضت المصلحة نقلها إلى بلد آخر. والأصل فيها أن يتم إخراجها من قوت أهل البلد كالأرز والبر (القمح) ونحوهما، مضيفا أن الأحناف يرون إمكانية دفع القيمة نقدا.

وذكر دوابه إلى أن إخراج القيمة "يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في واقعنا المعاصر.. لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه.. ويؤكد ذلك ما نراه في المدن الكبيرة حيث أن توزيع الطعام أمر قد لا يحقق المرجو منه فهذا الطعام قد لا يكون الفقير في حاجة إليه، وقد يلجأ الفقير لبيعه كله أو جزء منه وهو الأمر الذي يزيد من المعروض من السلعة ومن ثم انخفاض سعرها، كما قد يقع الفقير في قبضة استغلال التجار من خلال بخسهم لثمن السلعة التي يرغب الفقير في بيعها لعدم حاجته إليها، وهو ما ينعكس سلبا عليه.

أما بالنسبة لاستثمار تلك الأموال فيعترض بعض الفقهاء على ذلك؛ لأنها شرعت لإشباع حاجات عاجلة لدى الفقراء والمساكين، ولهذا أوجب الشرع صرفها في الحال، ولم يجز تأخيرها لغير عذر، فالأصل هو عدم استثمارها، لأن الاستثمار يعني حجب أموال الزكاة عن مستحقيها، وتأخير تسليمها، وقد تتعرض لأخطار التجارة.

ولكن دوابه يستطرد بالقول: "في المقابل فإن العديد من الفقهاء المعاصرين أجازوا لتلك الجمعيات (الخيرية) استبقاء ما بقي لديهم من زكاة الفطر للنفقة منه على الفقراء سائر العام، وفقا لدوابه، الذي يختم بالقول إنه بذلك "تأخذ زكاة الفطر دورها الاستهلاكي كوظيفة أساسية فضلا عن دورها الاستثماري فيما تبقى من تلك الأموال ولم يتم صرفه لمستحقيه لعذر، على أن يكون ذلك الاستثمار مؤقتا ولا تزيد مدته عن الحول الهجري، وهو الأمر الذي يسهم بتنشيط الأسواق، وتنمية الاستثمارات."

ولكن في فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية برئاسة المفتي عبدالعزيز آل الشيخ، ذكرت اللجنة، ردا على أسئلة مدير مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بمحافظة جدة حول زكاة الفطر إنه "لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي من إخراج الطعام فيها."

وترفض اللجنة القول بإمكانية إخراج النقود بدل الطعام بدعوى بحاجة الفقراء إلى أمور أخرى غير الطعام وذلك بالقول إن الفقراء في عهد النبي والخلفاء الراشدين كانوا أيضا بحاجة لأمور غير الطعام ولكن النبي وأصحابه أخرجوا الطعام فقط.

كما رفضت اللجنة صرف صدقة الفطر في مشاريع هيئة الإغاثة العالمية كالتنمية البشرية والمشاريع الصحية والتعليمية، أو حبسها لتوزع طوال العام وفق الاحتياجات لها دون القيد بشرط إخراجها قبل صلاة العيد، معتبرة أن الهدف في الأساس هو "إغناء الفقراء عن السؤال والتكسب في هذا اليوم."