Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.عقد السلم: عرفه الجاهليون ونظّمه القرآن والنبي.. واستخداماته واسعة بالبنوك الإسلامية - CNN Arabic

عقد السلم: عرفه الجاهليون ونظّمه القرآن والنبي.. واستخداماته واسعة بالبنوك الإسلامية

اقتصاد
نشر
10 دقائق قراءة
عقد السلم: عرفه الجاهليون ونظّمه القرآن والنبي.. واستخداماته واسعة بالبنوك الإسلامية
Credit: afp/getty images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ضمن سعيه لاستبدال مبدأ التمويل مقابل الفائدة الربوية، يطرح الاقتصاد الإسلامي مجموعة من العقود التي يراد منها حل مشاكل التمويل، ومن أبرز تلك العقود عقد "السلم" وهو من أهم صيغ حل مشكلة نقص السيولة لدى أصحاب المشاريع.

ويقول علماء التفسير، وخاصة الطبري، إن الآية التي تحض على كتابة الدين: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ" قد نزلت تحديدا في عقد السلم المطبق بالمدينة المنورة، ونقل ذلك عن ابن عباس، كما يرد عقد السلم في الحديث النبوي الوارد في البخاري ومسلم ونصه: "من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم."

سبب مشروعية السلم حاجة الناس إليه، ويلجأ إليه المنتج عادة لحاجته إلى رأس المال النقدي ليستعين به على إنتاجه أو تحقيق رغباته الاقتصادية، فالبائع يريد الإنفاق على نفسه وعياله ويحتاج إلى سيولة نقدية، ولا يجد من يقرضه قرضاً حسناً، وليس عنده ما يبيعه الآن، ولكنه يستطيع الحصول عليه وتسليمه مستقبلاً فيقوم بالبيع بطريق السلم حتى يتسنى له الحصول على المال الذي يحتاجه في صورة أثمان معجّلة .

والمشتري يقدم على هذا العقد عادةً طمعاً في ربح المستقبل بالشراء بسعر أرخص مما يحتمل وقوعه، وقد لا يتيسر له عن طريق الشراء والبيع العادي، فيلجأ إلى الشراء بطريق السلم، لأنّ تأجيل تسليم المبيع يقابله تخفيض الثمن عنه في حالة تعجيل التسليم، فيبيعه بعد تسلّمه الأجل بأكثر مما اشتراه به، فيحصل له الربح الذي يبيعه.

يمكن تعريف السلم بأنه عملية بيع مع التسليم المؤجل للسلع. وخلافا للمرابحة لا يتدخل البنك بصفته بائع لأجل للسلع المشتراة بطلب من عميله، ولكن بصفته المشتري بالتسديد نقدا للسلع التي تسلم له مؤجلا.

في الأساس، تحظر قواعد الشريعة الاسلامية كافة العمليات التجارية التي ليس لها موضوع عند ابرام المعاملة (البيع المعدوم) غير أن بعض التطبيقات التجارية التي لا تستوفي هذا الشرط مسموح بها بسبب ضرورتها في حياة الناس، هذا هو الحال بالنسبة للتمويل بالسلم.

ويشترط للسلم كي يتوافق مع الشريعة الإسلامية أن تكون السلع موضوع العقد معروفة (بطبيعتها ونوعيتها )، وكمياتها (الحجم والوزن ) ومحسوبة (بالنقد أو بما يعادله في حالة المقايضة)، ويجب أن يكون أجل تسليم السلع من قبل البائع معروفا في العقد لدى الطرفين، كما يجب أن يكون سعر (أو ما يعادل ) السلع محددا في العقد و ان يكون معروفا لدى الطرفين و مسدد من قبل المشتري (البنك) نقدا.

ويتوجب أيضا أن يكون مكان التسليم محددا ومعروفا لدى الطرفين ويمكن للمشتري أن يطالب البائع بكفالة لضمان تسليم السلع عند الاستحقاق أو أي ضمانات شخصية أو عينية أخرى، ويمكن للمشتري أن يوكل البائع لبيع أو تسليم السلع عند الاستحقاق لشخص آخر مع أخذ عمولة أو بدونها  و عليه يصبح البائع مدينا تجاه المشتري بتحصيل قيمة المبلغ، ولا يمكن للمشتري أن يبيع السلع قبل تسليمها من قبل البائع. غير أنه يسمح بذلك عن طريق عقد سلم موازي.

أما أهمية هذه الصيغة فتبرز في واقع أن الكثير من الاحتياجات تتطلب مساهمة نقدية مباشرة، وبالتالي يتوجب وجود أسلوب تمويل أكثر ملائمة من المرابحة، ويسمح السلم للبنك بتقديم الأموال مباشرة للعميل مقابل شراء السلع و منحه مهلة لتسليم السلعة المشتراة. وعلاوة على ذلك فإن الوكالة التي سنراها أدناه تسمح للعميل التعامل مع زبنائه بصفة عادية شريطة أن يقوم بهذا العمل لحساب البنك في حدود قيمة السلع المشتراة من قبل البنك في إطار عقد السلم.

السلم هو وسيلة مثلى لتمويل بعض النشاطات الاقتصادية، ويمكن للسلم أن يكون صيغة بديلة لتطبيقات الخصم التجاري.  تأخذ الأوراق التجارية أو القيم المحتفظ بها من قبل العميل على سبيل ضمان التمويل في شكل السلم الذي سيمنح للعميل، ويسمح السلم بتوفير التمويلات القصيرة المدى مثل تسهيلات الصندوق والسحب على المكشوف والقروض الموسمية والتسبيقات على السلع.

أوجه عقد السلم وشروطه

ويقول مجمع الفقه الإسلامي إن عقد السلم يجري على سلع تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت ديناً في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات، وانطلاقاً من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية، تعددت مجالات تطبيق عقد السلم.

ويعدد المجمع في هذا السياق استخدام عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلّموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فَيُقَدِّمُ لهم بهذا التمويل نفعاً بالغاً ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم.  

كما يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولاسيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سَلماً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية. كما يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.

وتقول "مجموعة الرقابة" للاستشارات الشرعية والمالية إن السلم من أنواع "البيوع المؤجلة" وهو من المعاملات التي كان الناس في الجاهلية يتعاملون به قبل مجيء الإسلام، فلما جاء الإسلام أقرهم عليه مع تهذيب له، وهو من أهم الصيغ الشرعية للتمويل والاستثمار، وهو صورة من صور البيع يعجّل فيه الثمن ويؤخر فيه المبيع إلى أجل معلوم، وبمقتضاه يتمكن أصحاب المشروعات الزراعية أو الصناعية من تمويل مشروعاتهم عن طريق بيع مثل ما ستنتجه مشروعاتهم مقدماً فيحصل لهم تمويل مشروعاتهم هذه بتلك الأثمان بعيداً عن القروض الربوية التي تعرضها البنوك.

محاذير متعلقة بعقد السلم

وتتركز مشكلة القضية في المخاطرة التي تترتب على عقد السلم في ظل احتمالية مماطلة البائع في تسليم السلعة للمشتري، أو منازعته في قدر المسلم فيه أو صفته أو احتمال هرب المسلم إليه بالمال الذي أخذه وهذه تعد مشكلة وعقبة في طريق التعامل بطريق السلم فكان لا بدّ من ضمانات تكفل للمشتري استيفاء حقه عند مماطلة المسلم إليه أو هربه أو تعذر التسليم عليه.

ولذلك يرى الفقهاء أن هناك أوجه للضمانات المتفق عليها لتأكيد الحقوق، وبينها كتابة العقد والاستعانة بالشهود، ولكن الخلاف وقع في الاستعانة بالرهن والكفالة، وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك، وذهبت رواية إلى قبول الإمام أحمد بن حنبل بذلك، بينما ذهبت رواية أخرى عنه إلى رفضه، في حين أجاز ابن حزم الرهن ورفض الكفيل، ولكن الرأي الراجح هو جواز أخذ الرهن أو الكفيل في دين السلم وهو الرأي الذي اعتمده المجلس الشرعي في المدينة المنورة.

كما يختلف الفقهاء في أنواع أخرى من الضمانات، بينها جواز استبدال ما هو مسلم بموجب العقد، وهو أمر تنبع أهميته من واقع ميل العملة إلى الانخفاض، على أن ذلك لا يكون على إطلاقه، بل يتوقف على قدرة المسلم إليه على دفع البدل أو توفره عنده، وعلى عرضه الوفاء بالبدل.

ويلفت البحث المقدم من "مجموعة الرقابة" إلى إمكانية أن تساهم الدولة في عقود السلم، وذلك عن طريق تقديم التمويل لمن يرغب في تنفيذ مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، ويساهم ذلك بالقضاء على البطالة وتحريك وتفعيل ونشيط السوق الداخلية استثمار جزء من رؤوس الأموال العامة، ومن الممكن للدولة أن تبيع بطريق السلم المتوازي مثل ما ستستلمه من أصحاب المشروعات، وبهذا يتوفر لها جزء من رؤوس أموالها التي دفعتها.

ويرفض الفقهاء الشرط الجزائي في عقد السلم لأنه فعليا زيادة على أصل الدين في حالة التأخر، ما يشكل ربا نسيئة، ويشمل ذلك رفض الشرط الجزائي بحال التآخر في التسديد أو التأخر في تسليم البضاعة، وهذا ما نصت عليه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" في معاييرها الشرعية.