Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.كيف ينظر الاقتصاد الإسلامي إلى الفارق بين النقود الورقية وعملات الذهب والفضة وهل تختلف أحكام الربا؟ - CNN Arabic

كيف ينظر الاقتصاد الإسلامي إلى الفارق بين النقود الورقية وعملات الذهب والفضة وهل تختلف أحكام الربا؟

اقتصاد
نشر
7 دقائق قراءة
كيف ينظر الاقتصاد الإسلامي إلى الفارق بين النقود الورقية وعملات الذهب والفضة وهل تختلف أحكام الربا؟
Credit: afp/getty images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تبدو قضية الفارق بين الأموال النقدية والعملات المعدنية من القضايا التي تناولها الاقتصاد الإسلامي بالكثير من التحليل، فعليها تتوقف الأحكام المتعلقة بالزكاة، والأهم بالربا، وما يرتبط بذلك من تعاملات مالية ومصرفية.

ومن الفروق التي يمكن ملاحظتها بين العملات الورقية وبين الذهب والفضة أن المعادن الثمينة تضمن قيمتها في حد ذاتهما، في حين أن العملة الورقية نقد يكتسب قوته من قوة الدولة، كما أن الربا لا يجري بين عملتين مختلفتين، فيجوز بيع ريال سعودي بريال قطري مع دفع الفارق.

كما يبرز الاختلاف بين النظامين في حاجة النقود الورقية إلى التقويم، بخلاف المعادن النفسية، إلى جانب أن النقود الورقية تنتج عنها مشكلة التضخم، وهي الظاهرة التي تسبب ضغوطات اقتصادية عديدة.

ويقول علي القره داغي، أحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، إن بعض الفقهاء كانوا يرون عدم وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها ليست مثل النقود الذهبية والفضية، في حين يقول يوسف القرضاوي إنه يصعب إيجاد آراء حول القضية لدى علماء السلف لأنهم "لم يعرفوا النقود الورقية."

ويضيف القرضاوي: "كل ما هنالك أن كثيرًا من علماء العصر يحاولون أن يجعلوا فتواهم تخريجًا على أقوال السابقين، فمنهم من نظر إلى هذه النقود نظرة فيها كثير من الحرفية والظاهرية، فلم ير هذه نقودًا، لأن النقود الشرعية إنما هي الذهب والفضة، وإذن لا زكاة فيها.. وبعكس هذا الاتجاه، ذهب علماء معاصرون كثيرون إلى وجوب الزكاة فيها، منهم: العلامة أحمد الساعاتي صاحب ترتيب مسند أحمد وشرحه، وكذلك أفتى بمثله بعض علماء الهند مثلا الشيخ فتح محمد اللكنوي."

ويلفت القره داغي إلى أن الخلاف "لفظي وليس خلافا معنويا، ولا خلافا قائما على الحجة والبرهان، وإنما هو خلاف عصر وأوان" ويشرح وجهة نظره بالقول: "الأوائل بنوا أقوالهم في عدم وجوب الزكاة فيها على أساس أنها كانت سندات لديون، والاخرون نظروا إليها باعتبارها أصبحت أثمانًا بالعرف، وكلا الرأيين صحيح."

ويضيف: "وكذلك في مسألة الربا، حيث لا ينبغي تكييف مسألة النقود الورقية الآن على أنها ما دامت لا تتحقق فيها علة الربا عند بعض العلماء، فيجوز فيها الربا.. ولا سيما أنها لم تكن النقد السائد، بل كانت المساعدة، أما لو شاهدوا غلبتها وأصبحت العملة الوحيدة، فلا أعتقد أن أحدًا منهم يقول بهذا القول."

ويقول الباحث اليمني فهد عبد الله في بحث مقدم إلى جامعة الإيمان تحت عنوان "أحكام العملة الورقية" إن العملة قديما هي الدينار الذهب والدرهم الفضة وبهاتين العملتين كان يتعامل المسلمون بيعا وشراء، ولم تظهر العملة الورقية كبديل للدينار والدرهم إلا متأخرا حيث ترجع بداية جعلها نقودا إلزامية إلى سنة 1914

ولفت عبدالله إلى أنه من البديهي ألا يتحدث فقهاء الإسلام عن العملة الورقية، وإن تكلموا عن عملة أخرى وهي المسماة بـ"الفلوس" وهي عملة نحاسية تستمد قوتها من اعتراف السلطان لها وإعطائها قيمة معينة. مضيفا أن العلماء اختلفوا في "تكييف العملة الورقية" وكان لهم مواقف مختلفة في مالية هذه العملة وهي اعتبارها سندات ديون. أو عرض من عروض التجارة. أو ملحقة بالفلوس. ليست بمال أصلا. أو أنها متفرعة من الذهب والفضة أو أنها هي نقد مستقل قائم بذاته، ولكن الذي قرره مجمع الفقه التابع للمؤتمر الإسلامي أنها "اعتبارية فيها صفة الثمينة كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامه."

وعن مشكلة تفاوت قيمة العملة الورقية مع الزمن يقول: "تعتبر هذه المشكلة من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها العصر، وتظهر في مسألة القرض فقد يقرض أحدهم الآخر مبلغا من المال ثم إذا استوفاه وجده أقل قيمة من نقوده الأولى، والسؤال هنا هل تقضى الديون بمثل عددها، فمن استدان ألفا، فليس عليه إلا الألف، أم تعتبر القيمة؟.

ولفت الباحث إلى انقسام الفقهاء حول ذلك على ثلاثة أقوال: فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى قضاء الدين بالمثل لا القيمة، ولا عبرة للغلاء والرخص، وذهب أبو يوسف وهو المفتى به عند الحنفية أن المدين ملزم بوفاء قيمة النقد عند غلائه أو رخصه، وذهب بعض المالكية إلى أن التغير إن كان فاحشا بحيث كان انخفاض القوة الشرائية للنقد كبيرا فالواجب على المدين قيمة النقد يوم ثبوته في الذمة وإلا فالواجب المثل.

واعتبر عبدالله أن بعض المعاصرين ذهب إلى رجيح القولين الأخيرين، ولكن القول الظاهر هو مذهب الجمهور لأن دونه محاذير، منها دخوله في الربا فمن اقترض ألفا ثم رد ألفين فلا شك أنه ربا، كما أن فيه جهالة من ناحية أن المقرض إذ لا يعلم كم سيستلم "ويزداد الأمر سوءا على المقترض إذ لا يدرون كم سيسلم."

وقد تناولت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بفتوى حملت توقيع مفتي المملكة الراحل، عبدالعزيز بن باز، وعبد الله بن قعود وعبد الله بن غديان، ناقشت خلالها قضية الفائدة الربوية من منطلق "الحفاظ على أموال المسلمين من التناقص الذي يصيبها نتيجة التضخم في قيمتها" وفق سؤال وردها.

وأجابت اللجنة في فتواها بالتأكيد على أن زيادة أحد العوضين عن الآخر "من ربا الفضل إذا اتحد جنس المال الربوي" وأضافت: "لم يضطرنا الله تعالى في تنمية الأموال وحفظها من النقصان إلى إيداعها في البنوك مثلاً بفائدة ربوية، ولم يضيق علينا في طرق الكسب الحلال، حتى نلجأ إلى التعامل الربوي، بل شرع لنا الاستثمار عن طريق التجارة والزراعة والصناعة، وغيرها من وجوه الإنتاج والاستثمار؛ لتنمية الأموال."

وتابعت اللجنة بالقول: "على ذلك يجب قضاء القروض بمثلها من جنسها، وهو مقتضى العدل، فإن ارتفاع القيمة المذكورة وهبوطها من الأمور التي يعود نفعها وضررها على الطرفين، وتقلب الأسعار ارتفاعًا وانخفاضًا قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغير من أجله القاعدة الشرعية التي رسمها للمسلمين؛ ليسيروا على ضوئها في التعامل. وللمقترض أن يرد قيمة القرض وقت القضاء إذا رضي صاحب الحق بذلك."