دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الشيخ علي القره داغي، أحد أبرز خبراء التمويل الإسلامي والعضو بالعديد من الهيئات الشرعية، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن الحلول المتوفرة شرعا للمشاكل القانونية الناتجة عن "عقود الإجارة المنتهية بالتملك" للعقارات موافق عليها من الهيئات الشرعية، مضيفا أن التضارب الرهن المنعقد على العقار للبنك هو صيغة حماية قانونية ولكنها صورية بالنسبة للشريعة.
موقف الشيخ القره داغي جاء في رده على سؤال ورده حول صيغة شراء العقار وإجارته لنفس المالك الأول، إذ غالبا ما ترفض إدارة تسجيل الأراضي تسجيل العقار باسم البنك، ما يحتم هيكلة المعاملة بإبرام عقد البيع والشراء ثم إضافة سند الضد وعقد الرهن الرسمي وذلك لأن عقد الشراء لا يتم توثيقة رسمياً، ثم يتم إبرام عقد الإجارة.
وتنبع المشكلة بالنسبة لعقود الإجارة المنتهية بالتملك، وهي فعليا (بيع العقار وتأجيره لنفس المالك الأول)، من التضارب الذي يظهر قانونيا بين معاملة اتفاق بيع العقار وفي نفس الوقت رهنه من نفس المالك.
ورد القره داغي بالقول: "الأصل والمطلوب هو أن يتبع التسجيل الملكية بعد شراء العقار باسم البنك، وبالتالي يصبح العقار مملوكاً للمشتري (البنك) شرعاً وقانوناً، ولكن في الحالة المعروضة المذكورة هنا، فالقانون لا يسمح بتسجيل العقار للبنك لأي سبب كان، وهنا لا يبقى أمام البنك إلاّ إجراء العقد الشرعي المتضمن الايجاب والقبول وشروط البيع، وبهذا العقد أصبح العقار مملوكاً للمشتري (البنك) شرعاً، ويأخذ ورقة الضد التي قد تفيده في المحكمة."
وتابع القره داغي بالقول: "كيف يوفر البنك نوعاً من الضمانات بينما العقار باسم البائع؟ هنا يلتجئ البنك إلى الرهن قانونياً (وليس شرعياً) فيحمي نفسه بهذا الرهن القانوني (وهو رهن صوري شرعاً) وبالتالي فالمسألة مشروعة من الناحية الشرعية، ومحمية من الناحية القانونية."
ولفت القره داغي إلى أن هذه الحالة "استثنائية" مؤكدا أنها لا يحبذها "إلاّ عند الحاجة الملحة للتمويل" وهو لا يجيزها بالنسبة للصكوك، أما في المرابحات "فعليها فتاوى الهيئات الشرعية." وختم بالقول: "علينا جميعاً أن نسعى لدى السلطات الحكومية بالسماح للتسجيل، وأخذ الرسوم مرة واحدة، كما هو الحال في بريطانيا للبنوك الإسلامية."