Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.أصبح ساريا.. 14 مادة تحدد قواعد نظام "الإقامة المميزة" في السعودية - CNN Arabic

أصبح ساريا.. 14 مادة تحدد قواعد نظام "الإقامة المميزة" في السعودية

اقتصاد
نشر
9 دقائق قراءة
أصبح ساريا.. 14 مادة تحدد قواعد نظام "الإقامة المميزة" في السعودية
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخل نظام "الإقامة المميزة" حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية، الأحد، بعدما أقره مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء الماضي، وأقره مجلس الشورى السعودي في 8 مايو/ أيار الجاري، من أجل "الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية"، بحسب ما أعلنته السلطات السعودية.

ونشرت جريدة "أم القرى"، الجريدة الرسمية السعودية، السبت، لوائح وأنظمة نظام الإقامة التي بلغت 14 مادة تؤسس قواعد نظام الإقامة الجديد الذي يمكن أن يكون غير محدد المدة أو لسنة واحدة قابلة للتجديد.

وسوف يحصل حامل الإقامة المميزة على حقوق منها الإقامة في السعودية مع أسرته وتأشيرات زيارة للأقارب واستقدام عمالة منزلية وامتلاك عقارات لأغراض سكنية وتجارية وصناعية فيما عدا المناطق الحدودية ومدينتي مكة والمدينة حيث يمكن الحصول فيهما على حق انتفاع لمدة لا تتجاوز 99 سنة.

كما تتيح الإقامة المميزة لحاملها حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

ونعرض لكم فيما يلي قائمة المواد التي نشرتها الجريدة الرسمية السعودية عن لوائح وأنظمة الإقامة المميزة:

المادة الأولى:

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة أمام كل منها.

النظام: نظام الإقامة المميزة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.

حامل الإقامة المميزة: غير السعودي الذي حصل على الإقامة المميزة وفقاً للنظام.

الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة من: الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة).

المركز: مركز الإقامة المميزة.

اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز.

المادة الثانية:

 1- يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات:

أ- الإقامة في المملكة مع أسرته.

ب- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.

ج- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

د- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقاً لما تحدده اللائحة.

هـ- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل.

ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة.

و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.

ز- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

ح- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.

ط– استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

ي- مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

2- تحدد اللائحة الأحكام الأخرى المنظمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الثالثة:

تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي:

أ- غير محددة المدة.

ب- لسنة واحدة قابلة للتجديد.

وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

المادة الرابعة:

1- يشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة ما يأتي:

أ- تقديم جواز سفر ساري المفعول.

ب- ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.

ج- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

د- تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.

هـ- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.

و- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة.

2- للجنة –عند الاقتضاء- إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك.

3- تحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

المادة الخامسة:

يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة من النظام؛ للنظر في الموافقة على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة.

المادة السادسة:

1- على المتقدم –خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام– القيام بالاتي:

أ- سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة.

ب- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية.

2- يعد الطلب المقدم وفقاً للمادة (الرابعة) من النظام ملغى إذا لم تستوف المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال المدة المحددة.

3- تبدأ الإقامة المميزة –بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة وقت التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة- من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة.

المادة السابعة:

يلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة،وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام.

المادة الثامنة:

يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة.

المادة التاسعة:

1- تلغى الإقامة المميزة في الحالات الآتية:

أ- إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يوماً، أو بغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال أو ما يعادلها.

ب- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.

ج- ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة.

د- عدم تقيد حامل الإقامة المميزة بالتزاماته الواردة في المادة (السابعة) من النظام.

هـ- تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.

و- وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية.

2- لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بحق اللجنة في إنهاء الإقامة المميزة إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة العاشرة:

1- تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام على سبيل الحصر.

2- تحدد اللائحة الحقوق والمزايا الأخرى التي تتمتع بها الأسرة، وذلك في حدود ما ورد في المادة (الثانية) من النظام.

3- فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة، تسري على حامل الإقامة المميزة واسرته جميع الأنظمة والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي.

المادة الحادية عشرة:

1- لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا –التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة.

2- لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.

المادة الثانية عشرة:

في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، لحاملها أو أي من أفراد أسرته، فيتولى المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- النظر فيما قد يترتب على ذلك من أثار، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة.

المادة الثالثة عشرة:

1- يعد المركز –بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللائحة، وتصدر بقرار من اللجنة.

2- يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.

المادة الرابعة عشرة:

يعمل بالنظام اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

نشر