Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.تمدد حكم السيسي وتوسع صلاحيات الجيش.. ما هي التعديلات الدستورية المنتظرة في مصر؟ - CNN Arabic

تمدد حكم السيسي وتوسع صلاحيات الجيش.. ما هي التعديلات الدستورية المنتظرة في مصر؟

الشرق الأوسط
نشر
10 دقائق قراءة
تمدد حكم السيسي وتوسع صلاحيات الجيش.. ما هي التعديلات الدستورية المنتظرة في مصر؟
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صوت مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بالموافقة على التعديلات الدستورية التي ترفضها المعارضة المصرية، إذ أن من أبرز التعديلات السماح بتمديد حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوسيع صلاحياته ومنح الجيش صلاحيات على الحياة المدنية في مصر.

وطبقا للدستور الساري حاليا الذي أقره المصريون في عام 2014، تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة ومدتها 4 سنوات في عام 2022، لكن التعديلات المطروحة تتضمن مادة انتقالية لتمديد فترة رئاسته الحالية سنتين إضافيتين، وتمنحه الحق في الترشح لولاية ثلاثة مدتها 6 سنوات، بعدما كان الدستور يمنع الحك لأكثر من فترتين، ما يعني أن السيسي قد يستمر في الحكم إلى عام 2030.

وتوسع التعديلات الدستورية كذلك من صلاحيات السيسي على القضاء. وتمنح التعديلات الدستورية القوات المسلحة المصرية مهمة "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، فيما يعد تعزيزا لصلاحيات الجيش على الحياة المدنية.

وفيما يلي نص التعديلات الدستورية التي نشرتها الهيئة العامة المصرية للاستعلامات:

المادة 102 فقرة أولى:

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

المادة 102 في فقرتها الثالثة:

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

المادة 140 فقرة أولى:

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية ورقمها (241 مكرر):

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

مادة مستحدثة (151 مكررا):

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141و 144 و145 و148 و173.

المادة 160 فقرة أولى:

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

المادة 160 فقرة أخيرة:

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

المادة (185):

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم 7 من نوابهم، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

المادة 189 فقرة ثانية:

ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين 3 يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة 190:

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، والعقود التي يحددها القانون وتكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة 193 فقرة ثالثة:

يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين 2 ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

المادة 200 فقرة أولى:

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

المادة 204 فقرة ثانية:

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

المادة 234:

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

المادة 243:

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

المادة 244:

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

المادة 244 مكرراً:

يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة 102 المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.

المواد المستحدثة في شأن مجلس الشيوخ:

المادة 248 مستحدثة:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا لتوسيد دعائم الديمقراطية، والسلام الاجتماعي والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

المادة 249 مستحدثة:

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلي:

 * الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

 * مشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

 * مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 * معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

* مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

 * ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية. وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ

- تسري في شأن مجلس اليوم الأحكام الواردة بالدستور في المواد "103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة "1و2"، 132-133-134-136-137"

المادة 255:

يُحذف عنواني الفصل الأول والثاني من الباب السادس من الدستور.

نشر