الأردن.. الأمر الملكي بالعفو الخاص عن قضايا "إطالة اللسان" يعزز دعوات مراجعتها

الشرق الأوسط
نشر
4 دقائق قراءة
تقرير هديل غبون
الأردن.. الأمر الملكي بالعفو الخاص عن قضايا "إطالة اللسان" يعزز دعوات مراجعتها
Credit: GettyImages

عمّان، الأردن (CNN)-- عزّز الأمر الملكي الذي صدر عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء السبت، بإصدار عفو خاص عن المحكومين بقضايا "إطالة اللسان" في البلاد، مطالب ودعوات أوساط حقوقية بمراجعة المادة 195 من قانون العقوبات الأردني المتعلقة بها.

وتندرج قضايا "إطالة اللسان" في جرائم الجنح التي تتراوح عقوبتها بالسجن بين سنة إلى 3 سنوات، وتشمل كل من ثبتت جرأته بإطالة اللسان أو أرسل رسالة خطية أو شفوية أو الكترونية أو أي رسم هزلي إلى الملك، أو قام بوضعها بشكل يؤدي إلى "المس" بكرامته أوما يفيد بذلك، وتنطبق العقوبة ذاتها إذا حمل أحدهم غيره على القيام بأي من تلك الأفعال، ومن أذاع بأي وسيلة ذلك ونشره بين الناس.

وتنص أيضا المادة 195 من قانون العقوبات الأردني، على أن جريمة إطالة اللسان تشمل أيضا من تقوّل أو افترى على الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه ونشره، ويعاقب أيضا من وجه كل ما سبق إلى الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.

وتسجل سنويا، إحصاءات متفاوتة من قضايا جريمة إطالة اللسان حسب تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان، حيث سجل في عام 2020، ما مجموعه 311 قضية إطالة لسان، بحسب المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان، المحامي علاء العرموطي.

وقال العرموطي لموقع CNN بالعربية، الأحد، إن التوجيه بالعفو "توجه ملكي إيجابي خاصة وأن هذه الجريمة تتقاطع مع حرية التعبير والرأي"، وأضاف: "نحن مع تضييق نطاق الملاحقة وتحديد هذا النص بشكل أوضح وألا يكون هناك توقيف مسبق".

ويعتبر المركز الوطني لحقوق الانسان في تقاريره السنوية (هيئة حقوقية معتمدة دوليا)، أن جريمة إطالة اللسان من النصوص ذات الصياغة الواسعة وغير الواضحة فيما يتعلق بالركن المادي للجريمة، وأنها تندرج في النصوص التي "تعاقب على الخطر" الاحتمالي.

من جهته، قال الخبير الحقوقي والقانوني في قضايا النشر والإعلام يحيى شقير، لـCNN بالعربية، إن الأمر الملكي "خطوة حميدة"، مضيفا أن العفو الخاص "لا يخلع الجريمة من جذورها، وأن الحكم يبقى مسجلا في سوابق الجاني بما يمنعه من الحصول على عدم محكومية، إلا برد اعتبار من القضاء بعد سنوات".

ولفت شقير، إلى أن العفو الخاص يعزز دعوات تعديل المادة لتسجيل عدة قضايا "كيدية"، وصدور أحكام في كثير من القضايا المسجلة بالبراءة، مستذكرا قضية الأردنية آثار الدباس، التي حُكم عليها بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بجنحة إطالة اللسان على خلفية قولها عبارة "أبوي أحسن من الملك"، وبادر العاهل الأردني آنذاك بالاتصال بها والعفو عنها في شهر إبريل/ نيسان الماضي.

ودعا شقير إلى تخفيض عقوبة جريمة إطالة اللسان لتتراوح بين شهر إلى سنة، ووقف الحبس الاحتياطي فيها بقرار من المدعي العام وترك الأمر لقرار المحكمة، مشيرا إلى أن تخفيض العقوبة منطقي بسبب تساوي العقوبة مع عقوبة إطالة اللسان على "أرباب الشرائع من الأنبياء"، بحسب المادة 273 من قانون العقوبات الأردني.

وأضاف أنه "لا يمكن للمشمولين بالعفو الخاص الحصول على عدم محكومية، وهي من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة، حسب الدليل الإرشادي لمنح شهادة عدم المحكومية من قبل رؤساء المحاكم".

وصرح محمود الخرابشة وزير الدولة للشؤون القانونية في الحكومة الأردنية، صباح الأحد، لتلفزيون المملكة، باستبعاد إجراء تعديل أو إلغاء على مادة إطالة اللسان، معتبرا أنها منسجمة وأحكام الدستور.

ومن المتوقع أن يحيل المجلس القضائي الأردني، الأحد، بيانات المحكومين في قضايا إطالة اللسان إلى مجلس الوزراء لإجراء المقتضى القانوني، والتي ستشمل فقط الأحكام القطعية بعد تاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2018.