دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت المحكمة الدستورية في الكويت، أعلى محكمة بالبلاد، الأربعاء، بعدم دستورية مادة من قانون الجزاء تتعلق بتجريم "التشبه بالجنس الآخر".
كان مجلس الأمة الكويتي صوّت على تعديل المادة 198 من قانون الجزاء في 2007، فيما قبلت المحكمة الدستورية طعنًا على المادة في ديسمبر/كانون الأول 2021.
وتنص على أنه "من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة ويغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
في حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن نص المادة تمت صياغته "دون أن يتضمن النص معيارًا موضوعيًا منضبطأ يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً"، وما تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك. بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها".
وأضافت المحكمة "عبارات النص قد جاءت واسعة فضفاضة غير محددة للأفعال المؤثمة بصورة قاطعة... على نحو يفضي إلى المساس بحقوق كفلها الدستور".
في بيان لها، الأربعاء، قالت منظمة العفو الدولية إن قرار المحكمة يُعد إنجازًا لحقوق العابرين جنسيًا في المنطقة، داعية السلطات الكويتية إلى إلغائها بأكملها.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "تطور جدير بالترحيب، وبمثابة إنجاز بارز بالنسبة لحقوق العابرين جنسيًا في المنطقة".
ووصفت معلوف المادة أنها "تتسم بالتمييز المجحف للغاية، والغموض المفرط، وما كان ينبغي قبولها في القانون أصلاً".
ودعت إلى وقف فوري لـ"الاعتقالات التعسفية للأشخاص العابرين جنسيًا، وإسقاط جميع التهم والإدانات الموجهة إليهم بموجب هذا القانون المتعلق برهاب العابرين جنسيًا".
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قضت محكمة كويتية بالسجن عامين مع الغرامة بحق مها المطيري، وهي امرأة عابرة جنسيًا ومحتجزة حاليًا في سجن الكويت المركزي للرجال.
واتهمت المطيري ضباط شرطة باغتصابها وضربها خلال احتجازها في 2019 بتهمة "التشبه بالجنس الآخر"، حسبما قالت في مقاطع فيديو عبر تطبيق "سناب شات" في 5 يونيو/حزيران 2020.