ينتخب رئيس الإمارات.. ما هو المجلس الأعلى للاتحاد وما هي صلاحياته؟

الشرق الأوسط
نشر
4 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد إعلان وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية وفاة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، يُدعى المجلس الأعلى للاتحاد للاجتماع خلال مدة أقصاها شهر لانتخاب خلف له من بين أعضائه، فما هو المجلس الأعلى للاتحاد ومن هم أعضائه وما هي صلاحياته؟

ينص الدستور على أن الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، تتألف من الإمارات التالية: أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.

وتتكون السلطات الاتحادية من:

1- المجلس الأعلى للاتحاد

2- رئيس الاتحاد ونائبه

3- مجلس وزراء الاتحاد

4- المجلس الوطني الاتحادي

5- القضاء الاتحادي

وبحسب المادة 46 في الفصل الأول من الباب الرابع للدستور الإماراتي، فإن المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه. ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم، في حال غيابهم، أو تعذر حضورهم. ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.

ووفقا للمادة 49، تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية 5 أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبوظبي ودبي. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة. أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات.

وتنص المادة 51 على أن المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب، من بين أعضائه، رئيسا للاتحاد ونائبا لرئيس الاتحاد. ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب. فيما تحدد المادة 52 مدة ولاية الرئيس ونائبه بخمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب.

وتوضح المادة 53 أنه عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52 من الدستـور، وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معا، يجتمع المجلس فورا بدعوة من أي من أعضائه، أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين.

ويتولى المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالية أيضا بحسب المادة 47 من الدستور:

1- رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكلة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور. والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.

2- التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي.

3- التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى، وذلك قبل اصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد.

4- التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويتم هذا التصديق بمرسوم.

5- الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الاتحاد.

6- الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم.

7- الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام.

8- أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية.