"يتضمن سردا تاريخيا مليئا بالأخطاء".. وزير خارجية الكويت يعلق على حكم قضائي عراقي حول اتفاقية خور عبدالله

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
"يتضمن سردا تاريخيا مليئا بالأخطاء".. وزير خارجية الكويت يعلق على حكم قضائي عراقي حول اتفاقية خور عبدالله
Credit: AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، مساء الاثنين، حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق مؤخرا، حول عدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المُبرمة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الكويتي عقب مشاركاته في اجتماعات على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نحن نستنكر هذا الحكم بشكل كبير لسببين أولا: لأنه يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012، والتي تم الاتفاق، والتصديق عليها من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف الشيخ سالم عبدالله: "نستنكر أيضا بشكل أكبر فحوى هذا الحكم، الذي تضمن سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات بالنسبة لدولة الكويت"، طبقا لـ"كونا".

وأعرب الوزير الكويتي عن "أمله بأن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها، وكذلك الاتفاقات المبرمة بين البلدين"، حسب قوله.

وأشار وزير خارجية الكويت إلى أنه "قدم إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول حيثيات الحكم، وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي".

وأكد الشيخ سالم عبدالله أنه "شارك أيضا في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، مع نظيرهم الأمريكي، أنتوني بلينكن، وأن الاجتماع أسفر عن توافق وجهات النظر بشأن موضوع اتفاقية خور عبدالله"، بحسب الوكالة الكويتية.

وكانت الكويت قد سلمت سفير العراق لديها، مذكرة احتجاج، مساء الجمعة، بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وجاء ذلك بعدما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في بيان، أنها "تستند في الحكم بعدم دستورية قانون 2013 للتصديق على الاتفاقية، في شأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله، إلى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور العراق لعام 2005، إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور، رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه"، حسبما أفادت حينها وكالة الأنباء العراقية "واع".