القاهرة، مصر (CNN)-- قضت محكمة مصرية الاثنين، برفض الاستشكال المقدم من جماعة "الإخوان المسلمين"، لوقف تنفيذ حكم سابق صدر عن محكمة أول درجة، بحظر أنشطة الجماعة، التي تولت إدارة الحكم في البلاد لمدة عام، وإدراجها كـ"جماعة إرهابية محظورة."
وفي حيثيات حكمها باعتبار جماعة الإخوان "منظمة إرهابية"، استطردت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في تعريفها لمعنى "الإرهاب"، حيث ذكرت أنها من حيث اللغة تعني "الخشية والرعب والوجل"، وأضافت: "إذا تتبعنا كلمة رهب أو أرهب، والمذكورة في القرآن الكريم، وجدناها تدل على الخوف الشديد."
واستدلت المحكمة على آيات من القرآن، منها "وإياي فارهبون"، أي خافوا، و"يدعوننا رغباً ورهباً"، أي طمعاً وخوفاً، وفي تفسيرها للآية القائلة "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون بها عدو الله وعدوكم"، قالت المحكمة إن "الترهيب يدل على أن الرعب مرادف للخوف، ومعناه الخوف الشديد."
كما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها، بحسب ما أوردت فضائية "النيل" الإخبارية الرسمية، إلى أن "مفهوم الإرهاب في الشرع ينقسم إلى قسمين.. أولاً قسم مذموم ويحرم فعله وممارسته، فهو من كبائر الذنوب، ويستحق مرتكبه العقوبة، ويكون على مستوى الدول والجماعات والأفراد، وحقيقته الاعتداء على الآمنين.. وثانياً إرهاب مشروع شرعه الله لنا، وأمرنا به، وهو إعداد القوة والتأهب لمقاومة أعداء الله."
وأضافت الحيثيات أنه "ثبت للمحكمة من طلبات المدعي بالقضاء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية -- محكمة الأمور المستعجلة، بعد صدور ذلك القرار من مجلس الوزراء، وأسس دعواه على توافر شرط الاستعجال، وهو ممارسة جماعة الإخوان جرائم في حق الشعب المصري، وهو من كبائر الذنوب ويستحق مرتكبه العقوبة، والذم لما ينطوي عليه من الاعتداء على الآمنين من قبل أفراد الجماعة وإخافة الطرق داخل المدن وخارجها، وإعاقة السير فيها."
وتابعت المحكمة أن "تاريخ عمل جماعة الإخوان تعود إلى ثقافة الإنسان بحب السيطرة، وزجر الناس وتخويفهم، بغية الحصول على مبتغاه، بشكل يتعارض مع المفاهيم الاجتماعية، وباستخدام وسائل العنف والترهيب والقتل، وهو ما يخالف نص الدستور 2013 طبقا لنص المادة 59 في أنه من حق كل إنسان في الحياة الآمنة، وأن الاعتداء على جسد الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون."