أمير قطر يُصدر قوانين للجمعيات الخيرية و"الجرائم الإلكترونية" مع تصاعد المواجهة ضد الإرهاب بالمنطقة

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
أمير قطر يُصدر قوانين للجمعيات الخيرية و"الجرائم الإلكترونية" مع تصاعد المواجهة ضد الإرهاب بالمنطقة
Credit: afp/getty images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنظمة قانونية جديدة تهدف إلى تقييد الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بـ"الإرهاب" كما ينظم عمل الجمعيات الخيرية ويعاقب تلك التي تعمل بينها بالسياسة، في تطور يأتي بالترافق مع تشديد الحملات الدولية ضد التنظيمات المتشددة بالمنطقة.

وبحسب ما نقلت الصحف القطرية المقربة من الحكومة، فقد أصدر الشيخ تميم قانونا حمل الرقم 14 لسنة 2014، ويختص بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية" ويرتب عقوبات على دخول المواقع ونظم المعلومات الحكومية بغير حق بينها الحبس 10 سنوات والغرامة 200 ألف ريال لتزوير واستخدام محرر إلكتروني، على أن تضاعف العقوبة بحال مساس الجريمة بالأمن الداخلي أو الخارجي.

كما يعاقب القانون بالحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال لإدارة موقع يتبع لـ"تنظيم إرهابي" أو نشر أخبار تعرض الدولة للخطر أو "ترويج الأخبار الكاذبة ضد سلامة الدولة" أو سهل الاتصال بقيادات وأعضاء الجماعات الإرهابية أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة.

وينظم القانون أيضا، وفق نصه المنشور بصحيفة "الراية" القطرية حالات تلقي طلب من دولة أجنبية للحصول على مساعدة قانونية متبادلة، تتعلق بالجرائم المنصوص عليها، وينص القانون على عدم جواز رفض طلب المساعدة إلا في حالات بينها احتمال أن يمس التنفيذ بأمن قطر أو سيادتها أو "مصالحها الأساسية" أو "إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن التدبير أو الأمر المطلوب إصداره لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية أو جنسه أو حالته".

كما أصدر أمير قطر قانونا حمل الرقم 15 لعام 2014، يتعلق بـ"تنظيم الأعمال الخيرية" ويحظر جمع التبرعات إلا بتصريح من مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية التابعة للحكومة، مع عقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال للمخالفة، مع التلويح بحل الجمعية في حالة الاشتغال بالسياسة أو نقص الأعضاء أو مخالفة القانون.

وبحسب القانون، تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم جميع ما يلزم من معلومات أو مستندات أو بيانات لمعاونة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تحقيق أغراضها الرقابية، كما يحظر على الجمعيات استخدام اسم الدولة "قطر" في اسمها أو أنشطتها.