CNN CNN

مرسي يقرر عفواً شاملاً عن جميع معتقلي ثورة يناير

الثلاثاء، 09 تشرين الأول/أكتوبر 2012، آخر تحديث 12:05 (GMT+0400)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي، مساء الاثنين، قراراً بالعفو الشامل عن جميع المعتقلين من "أنصار" ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، سواء الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، أو الذين ما زالوا قيد المحاكمة، بناءً على توصية من اللجنة التي أمر بتشكيلها، للبحث في أمر هؤلاء المعتقلين.

واستهل مرسي قراره بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء الثورة، بتأكيده أن القرار يأتي استناداً إلى الإعلانات الدستورية الصادرة في 13 فبراير/ شباط 2011، و30 مارس/ آذار 2011، و11 أغسطس/ آب 2012، وإلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وتوصية اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012.

وينص القرار، الذي حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، على أنه "يُعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها، التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها، في المدة من 25 يناير (كانون الثاني) 2011، حتى 30 يونيو (حزيران) سنة 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد"، وأضاف أن العفو يشمل "المحكوم عليهم، أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق، أو أمام المحاكم بأنواعها."

وتضمن القرار، في مادته الثانية، تكليف كل من النائب العام، والمدعي العام العسكري، كل فيما يخصه، بنشر كشف بأسماء من شملهم العفو، في جريدة "الوقائع" الرسمية، بالإضافة إلى جريدتين أخريين واسعتي الانتشار، خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وتمنح المادة الثالثة فرصة "لمن أُغفل اسمه" لتقديم تظلم، بدون رسوم، إلى النائب العام أو المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال، خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو، على أن يترتب على ذلك التظلم وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

وبحسب المادة ذاتها، فإنه يتم الفصل في التظلم في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا ما رأى النائب العام أو المدعي العسكري رفضه، "أحاله من تلقاء نفسه، إلى لجنة الفصل في التظلمات"، والتي تتشكل، وفق المادة الرابعة، برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض، وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة، وآخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء.

ويقطع القرار، في مادته الخامسة، بأنه "لا يجوز الطعن على قرارات لجنة الفصل في التظلمات، بأي طريق من طرق الطعن، ويترتب على رفض التظلم، استئناف السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة."

وتنص المادة السادسة على أنه "إذا لم يبدأ التحقيق في إحدى الجرائم المنطبق عليها هذا القانون، إلا بعد نشر الكشوف المبينة بالمادة الثانية، ودفع المتهم بأن العفو يشمله، ورأى النائب العام أو المدعي العام العسكري غير ذلك، رفع الأمر إلى لجنة الفصل في التظلمات، للفضل فيه."

وبينما تؤكد المادة السابعة على أنه "لا يؤثر العفو الممنوح وفقاً لهذا القانون، على أي حقوق مدنية للغير عن الجرائم محل العفو"، تتضمن المادة الثامنة والأخيرة نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

يُذكر أن الرئيس مرسي كان قد أصدر قراراً في 20 يوليو/ تموز الماضي، قراراً بالعفو عن 572 سجيناً، ممن صدرت ضدهم أحكام بالسجن من قبل محاكم عسكرية، منذ بداية أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، وحتى تسلمه السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في 30 يونيو/ حزيران الماضي.(المزيد)