دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أعلنت الحكومة المصرية عن منح الإقامة للأجنبي مقابل تملك وحدة سكنية، في خطوة تستهدف منها البلاد زيادة مواردها الدولارية وتنشيط حركة بيع العقارات.
قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، في بيان اليوم الأحد، إنه تقرر منح غير المصريين الإقامة في البلاد مقابل تملك وحدة سكنية، إذ يتم منح الإقامة طبقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن، في حال كاتت الوحدات السكنية منتهية الإنشاء.
ويمنح القانون رقم 230 لسنة 1996 الحق لغير المصريين بتملك العقارات والأراضي، فيما يجيز قرار وزير الداخلية الترخيص للأجانب بالإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بمصر، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بمصر، بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
أوضح عباس، أنه فيما يخص الوحدات السكنية تحت الإنشاء، يتم منح الإقامة لحائزيها من الأجانب، في حالة سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الحد الأدنى لمقدم الوحدة 40% من ثمنها، أو 100 ألف دولار.
وفي هذه الحالة يتعين على من يريد الحصول على الإقامة تقديم عقد ابتدائى مع المالك مختوماً من الجهة صاحبة الولاية على الأرض، سواء كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو هيئة التنمية السياحية أوالمحافظات وغيرها، مرفقا به خطاب من الجهة صاحبة الولاية، وتقديم خطاب من البنك المالك يفيد بتحويل المبلغ من الخارج، على أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة طبقا لمبلغ التحويل، مع ضرورة أن يتضمن كلا الخطابين بيان بأن الوحدة تحت الإنشاء مع ذكر موعد الاستلام، على ألا يزيد عن 4 سنوات.
أما تجديد الإقامة، فيتطلب بحسب نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية تقديم خطاب من المالك يفيد باستمرار الملكية، والموقف التنفيذي لوحدة معتمد من جهة الولاية التابعة لها الوحدة أو المشروع، متضمناً مدة تنفيذ العقار على ألا تزيد مدة التنفيذ عن 4 سنوات، وطبقاً للمبالغ المحولة، وتقديم خطاب من البنك المشتري يفيد بمبلغ التحويل بالدولار، والمقابل له بالجنيه المصرى لغرض شراء الوحدة السكنية المبينة بالعقد الابتدائى.
وذكر عباس أنه سيتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات، وهى، نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لإدارة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من جهة الولاية لإدارة الجوازات، والثالث لخطاب المالك لإدارة الجوازات عند تجديد الإقامة.